أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارا بتحديد قواعد تطبيق القرار الجمهورى الصادر فى أبريل من العام الماضى بشأن تعديل التعريفة الجمركية، والذى أصدره الرئيس المعزول مرسى، وهو القرار الذى تأخر صدوره 9 أشهر كاملة.
ونص القرار الصادر برقم 23 لسنة 2014 والمنشور اليوم "الأحد" بالجريدة الرسمية، على مجموعة من الشروط والضوابط لتطبيق القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 بشأن إصدار التعريفة الجمركية، ومنها ما يتعلق باستيراد السلع الرأسمالية وواردات الفنادق والمنشآت السياحية، وواردات الهيئة العربية للتصنيع، وشركة سوميد لأنابيب البترول.
ونص القرار الوزارى فى ماده الخامسة على أنه يشترط لتطبيق تخفيض نسبة 25% من ضريبة الوارد المقررة على السيارات الهجين أى التى تعمل بالكهرباء والبنزين، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى- المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بالقرار الجمهورى- عدد من الضوابط.
أولها أن ترد السيارات التى تعمل بالمحركات المزدوجة "كهرباء وبنزين" أن يتوافر فيها المواصفات القياسية الفنية المصممة من الشركة المنتجة، وأنها تعمل بمحركات مزدوجة.
وأن ترد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى يتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المصممة من الشركة المنتجة، بأنها سيارات تعمل بالغاز الطبيعى فقط، وليست السيارات التى يتم تعديلها أو تهيئتها، بعد إنتاجها لتعمل بالغاز الطبيعى.
من جانبه أوضح فؤاد بشير وكيل أول الوزارة رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية مصلحة الجمارك، أن القرار الوزارة الصادر اليوم ما هو إلا تفسير للقواعد المنظمة للقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 الصادر بشأن التعريفة الجمركية.
وأضاف بشير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القرار الجمهورى نص على إلغاء القرارات الوزارية السابقة بشأن قواعد تطبيق التعريفة، على أن يصدر قرار جديد بالضوابط والشروط، خاصة مع وجود بنود جديدة خاصة بالسيارات الهجين والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى.
وأشار بشير إلى أن معظم ما جاء بالقرار كان معمولا به ومطبقا بقرارات وزارية سابقة، ولكن طبقا للقرار الجمهورى لابد من إصدار قرار وزارى جديد، خاصة مع استحداث بند جديد للسيارات الهجين والتى تعمل بالغاز الطبيعى.
واختتم بشير قوله بأن القرار ما هو إلا إجراء تنظيمى لا تأثير له على سير العمل بالمنافذ الجمركية المختلفة.
جدير بالذكر أن الرئيس المعزول مرسى أصدر قرارا برقم 184 لسنة 2013 فى أبريل الماضى بتعديل التعريفة الجمركية لحوالى 100 سلعة، أبرزها زيادة الجمارك للسلع الاستفزازية والرفاهية مثل النظارات الشمسية والساعات واليخوت والجمبرى وعدد آخر من أنواع الأسماك المستوردة.
كما شمل القرار تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%، وذلك بالنسبة للسيارات الهجين التى تعمل بالكهرباء والبنزين وكذلك بالغاز الطبيعى.
ونص القرار أيضا على تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية التى يتم تصنيعها فى المصانع المصرية بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى من 30 إلى 40%، وتخفيض الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى إذا كانت النسبة حتى 60%، وتخفيض الضريبة 120% إذا بلغت النسبة أكثر من 60%.
كما نص القرار على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، بحسب وسائل إعلام.
وزير المالية يطبق قرار "مرسى" بتعديل التعريفة الجمركية لـ100 سلعة
الأحد، 26 يناير 2014 02:01 م
أحمد جلال وزير المالية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى السيد
يعنى البان الأطفال سيزيد سعرها في السوق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد ايوب
سلع استفزازية
عدد الردود 0
بواسطة:
Ayman
الجمارك دعم حكومي من جيب الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
h
واللحمة كمان
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده
المعزول كان صح كان صح