قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، يجب تعديلها بعد إقرار الدستور حتى تتطابق مع أحكام ونصوص الدستور الجديد.
وأشار عوض فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أنه فى حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيتم تطبيق قانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وأن الدستور يفوض الرئيس لترتيب أولويات البلاد، لافتًا إلى أن إصدار القرار بشأن الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا يأتى بعد الانتهاء من دراسة القوانين الخاصة بالانتخابات.
وعلم "اليوم السابع"، أن مؤسسة الرئاسة تعكف على دراسة مواد الدستور الجديد منذ إقراره وخاصة الأربعة مواد الخاصة بتنظيم الانتخابات والنظام الانتخابى الذى سيتم تطبيقه عند إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وتشمل الدراسة المواد الآتية:
أولا مادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو من يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح على وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.»
المادة 143: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 229: والتى تنص على العمل وفقًا للمادة 102 والتى تنص على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.»
مادة 230: تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور وينعقد فصله التشريعى الأول خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 30 يومًا على الأكثر من انعقاد مجلس النواب.
وعلم "اليوم السابع" أيضًا أنه فى حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولا من المقرر أن يتم إجراء تعديلات على القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، لتتطابق نصوصه مع أحكام الدستور الجديد، وليتناسب مع الوضع الحالى والمكون من 59 مادة وأقرب فقراته للتعديل المادة 5، والخاصة بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات ويختار كل من المجلسين عددًا مساويًا من الأعضاء الاحتياطيين.
ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس الشورى رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة، ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه، حيث أنه تم إلغاء مجلس الشورى وفى حالة تبكير الانتخابات الرئاسية لا يوجد مجلس نواب فيتم تعديل المادة لتلائم الوضع الجديد.
لمزيد من اخبار التحقيقات..
◄ الأحزاب السياسية تشيد بلقاء الرئيس بالشباب.. المؤتمر: اللقاء خطوة جيدة لطمأنتهم بأنه لا عودة لنظام مبارك.. والمصرى الديمقراطى: على الدولة الاستجابة لمطالبهم وتحقيق أهداف ثورتى 25يناير و30يونيو
◄ فى تقريرها السنوى.. "هيومن رايتس": انتهاكات حقوق الإنسان تواصلت خلال "عهدى مرسى والحكومة المؤقتة".. والاستفتاء شارك فيه 20.5 مليون ناخب بموافقة 98.1%... والمادة (11) "تلزم بالمساواة بين المرأة والرجل
◄ قيادات الإخوان تتساقط فى المحافظات.. ضبط اثنين من كوادر الجماعة متهمين بحريق مركز حوش عيسى.. والقبض على موظف وطالب بتهمة التحريض على العنف بقنا.. وتجديد حبس السيد حزين عضو مجلس الشورى السابق
قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى "الاتحادية" لتعديل شروط الترشح والنظام الانتخابى.. والمستشار الدستورى لعدلى منصور: التشريعات المنظمة للانتخابات يجب أن تتوافق مع الدستور الجديد
الأربعاء، 22 يناير 2014 12:14 ص