"القومى للطفولة" يطالب بإعادة النظر فى قانون الطفل ليتسق مع الدستور

الإثنين، 20 يناير 2014 05:14 م
"القومى للطفولة" يطالب بإعادة النظر فى قانون الطفل ليتسق مع الدستور أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة عزة العشماوى، إنه بموجب موافقة الشعب على الدستور ومن ثم إقراره، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر فى قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، حيث إن قانون الطفل يمثل المظلة التشريعية التى تضفى على الطفل الحماية القانونية، والدستور هو ظهير الطفل ومنظومة حمايته وحقوقه الكاملة .

وأشارت العشماوى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إلى أهمية موائمة المادة 7 مكرر من قانون الطفل المتعلقة بالحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، لكى تتسق وسقف الحقوق الواردة بالمادة 18 بالدستور، والتى تلزم الدولة بحق المواطن فى الصحة وفق معايير الجودة، وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج لأى مواطن، وبالطبع الأطفال فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ولكى تتسق أيضا مع المادة 80 المتعلقة بحق الطفل فى الرعاية الصحية والتطعيم الإجبارى المجانى .

ونوهت إلى أهمية إعادة النظر فى الباب الثانى من قانون الطفل الخاص بالرعاية البديلة، ليتسق مع المادة 80 والمادة 78 من الدستور، والتى تشير إلى وضع سياسة الرعاية البديلة للأطفال ومعايير رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية المناسبة، بما فى ذلك أطفال الشوارع، مع ضرورة أن تشمل هذه السياسة وجود مجموعة كاملة من ترتيبات الرعاية التى تشمل دعم الأسرة لمنع انهيارها وتفككها، ورعاية الأقارب الرسمية أو غير الرسمية والرعاية والوصاية القانونية، والتأكيد على دعم ولم شمل الأسرة كأولوية أولى بين البدائل الأخرى، مع اللجوء للرعاية المؤسسية كملاذ أخير ومؤقت، لحين لم شمل الأسرة أو توفير الرعاية البديلة فى نطاق الأسرة.

ولفتت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى ضرورة وضع إجراءات التنفيذ والأدوات والمعايير التى تنطبق على جميع أشكال الرعاية البديلة وليس الرعاية المؤسسية فقط، مما يستلزم استخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال بوصفها مرجعا قيما للسياسة المقترحة، مع مراجعة الشروط الواردة بقانون الطفل، لتوفير الحماية وإعادة التأهيل بشكل أفضل للأطفال.

وأوصت الدكتورة عزة العشماوى بضرورة إضافة التعديلات واللوائح التى تشير إلى تحديد إستراتيجية تقديم الخدمات لحماية الطفل، مشيرة إلى بعض الجوانب التى ينبغى أخذها فى الاعتبار، لتوفير خدمات فعالة حددها قانون الطفل، خاصة فيما يتعلق بعمل لجان حماية الطفل وخدمات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتحديد الوظائف والخدمات التى يمكن أن توفرها الدولة من خلال موظفيها لأجل الطفل من الأخصائيين الاجتماعيين ومقدمى الرعاية والمديرين والمشرفين، والموظفين الفنيين على جميع المستويات الإدارية المركزية، والمحافظات، والمراكز، والقرى والنجوع، والخدمات التى قد تتطلب نموذجا آخر لتوفيرها وإبرام عقد خدمة مع المنظمات غير الحكومية، وتعزيز دور المنظمات المجتمعية.

وذكرت أنه ينبغى أن يكون تحديد الميزة التنافسية للخدمات الحكومية وغير الحكومية وتكاملها جزءا هاما من هذه العملية مع ضرورة النظر فى إعادة تخصيص وإعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية الحكومية القائم، ودراسة التكلفة والعائد الذى يعود على الدولة من التعاقد مع الجهات غير الحكومية، لإيصال الخدمات حسب تعريف قانون الطفل والقوانين والمعايير الوطنية للأطفال والأسر، وإنشاء نظم الإبلاغ والمساءلة للمنظمات غير الحكومية، وتقديم التقارير إلى السلطات المسئولة.

وطالبت العشماوى بتعديل المادة 31 مكرر (أ) من قانون الطفل، بحيث تلازم الأم طفلها خلال العامين الأولين من عمره، وإلزام السجون بإنشاء حضانة إيوائية، ويصدر قرار من وزير الداخلية ينظم كيفية اتصال الأم بطفلها خلال الأربع سنوات الأولى من عمره، وموائمة الباب السادس من قانون الطفل الخاص برعاية الطفل المعاق، وتأهيله ليتضمن حق الأطفال ذوى الإعاقة فى تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وتوفير فرص العمل لهم، وضمان ممارستهم لجميع حقوقهم السياسية وفقا للمادة 81 وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والإسراع بإنشاء صندوق رعاية الأطفال ذوى الإعاقة مع تعديل مواد اللائحة التنفيذية.

ودعت إلى تعديل المادة 94 من قانون الطفل، بحيث لا تسمح بإخضاع الأطفال أكثر من 7 سنوات وأقل من 12 سنة الذين ارتكبوا جنحة أو جناية لإجراءات القانون الجنائى وما يتسق والمادة 80 من الدستور التى تنص على التزام الدولة بإنشاء نظام قضائى صديق للأطفال المجنى عليهم والشهود، وتعديل المادة 98 من قانون الطفل وتوفير محاكمة للأطفال الذين لم تجد معهم التدابير الوقائية، لتجنب الخلط بين الأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال المعرضين لهذا الخطر والوارد بيانهم بالمادة 96 من قانون الطفل.

وأشارت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة إلى أن ما نصت عليه المادة 80 من الدستور على حق الطفل فى أن توفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، لذا يتعين تعديل المادة 125 من قانون الطفل لضمان توفير محامٍ للأطفال المتهمين فى جرائم جنائية وجميع جرائم الجنح، بما فى ذلك التى يمكن أن تصدر على المتهمين فيها أحكاما بالغرامة.

وأوصت بتعديل عنوان الباب الثامن من قانون الطفل، للتمييز بشكل أفضل بين عدالة الأحداث وحماية الطفل، ليتسق مع المواد 53 و80 من الدستور، وتعديل التشريعات ذات الصلة، بما فى ذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطفل، لتوفير الحق فى توكيل محام فى مرحلة جمع الأدلة بواسطة الشرطة، والحظر الرسمى لأى شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، وإلغاء أى تشريع يبرر العنف مهما كان القصد منه وفقا للمادة 80 من الدستور.

ولفتت الدكتورة عزة العشماوى إلى أهمية إعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، لاسيما ذات الصلة اللازمة للتنفيذ الكامل للباب الثامن من قانون الطفل، وتعديل المادة 144 من الباب التاسع والخاصة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والمنصوص عليه فى المادة 214 من الفصل الحادى عشر الفرع الأول، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء كونه من آليات تطبيق حقوق الطفل المنصوص عليها فى الاستحقاق الدستورى، يتمتع بالشخصية المستقلة والحيادية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى .



للمزيد من التقارير..
مصادر لصحيفة سعودية: الخليج يحاصر "ممولى الإخوان"

حماية المستهلك: إنشاء مرصد إعلامى لمواجهة الإعلانات المضللة

اليابان تستعين بخبير مائى مصرى لمعرفة أضرار سد النهضة الإثيوبى

الإفتاء ترسل أولى نشراتها الدينية باللغة‎ ‎الإنجليزية لسفارات الخارج





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة