تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. الرئيس منصور يعدّل المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.. ويستبدل بالحبس السجن من 3 لـ 15 عاما عقوبة التصويت أكثر من مرة فى الاستفتاءات والانتخابات

الأحد، 12 يناير 2014 05:52 م
تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. الرئيس منصور يعدّل المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.. ويستبدل بالحبس السجن من 3 لـ 15 عاما عقوبة التصويت أكثر من مرة فى الاستفتاءات والانتخابات الرئيس عدلى منصور
كتب- محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.

وقال السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار نص على "أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة".
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

كان "اليوم السابع"، قد أكد يوم الجمعة الماضى على لسان مصادر مسئولة، أن الرئيس عدلى منصور، سيعلن قريبًا عن إدخال تعديل على قانون مباشرة قانون الحقوق السياسية، لتطبيق قرار مجلس الوزراء، الذى أصدره أمس الخميس، بتغليظ عقوبة الإدلاء بالتصويت مرتين فى الاستفتاء على الدستور، المقرر يومى 14 و15 من الشهر الجارى، لتصل إلى حد السجن بدلا من الحبس.
وتستهدف التعديلات زيادة العقوبات لمنع التزوير فى الاستفتاء المقبل، خاصة فى اللجان المخصصة للوافدين التى تصل إلى 200 لجنة، وستنشر التعديلات فى الجريدة الرسمية، وسيتم العمل بها بدء من أول يوم فى الاستفتاء على الدستور.


أخبار متعلقة:

عدلى منصور يعدّل خلال ساعات قانون "الحقوق السياسية" لتغليظ عقوبة تكرار التصويت بالاستفتاء.."الوزراء" يحيل التعديلات للرئاسة بعد إقرارها أمس..والمستشار الدستورى للرئيس: العقوبة لن تنفذ دون تعديل تشريعى





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة