أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المادة 184 مكرر التى تم إضافتها للائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة بمكافحة الإرهاب داخل الجامعة، والتى تمنح رئيس الجامعة سلطة فصل الطالب المتورط فى أعمال تخريبية أو عنف داخل الجامعة، منحت للطالب حق الطعن على القرار مرتين الأولى أمام مجلس تأديب يشكل داخل الجامعة، والأخرى أمام المحكمة الإدارية العليا أسوة بأعضاء هيئة التدريس .
وأوضح "حاتم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة تم تسليمها لمجلس الوزراء لبحثها، وذلك لعرضها على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور لإصدار مرسوم بقانون بها وتفعيلها، ويذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق بالإجماع على إضافة المادة رقم 184 مكرر على اللائحة التنفيذية المنظمة على الجامعات، والتى تنص على أن لرئيس الجامعة الحق أن يوقع عقوبة الفصل النهائى على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك.
للمزيد من التقارير المصرية..
"العليا للانتخابات" ترسل كشوف القضاة بالاستفتاء للمحاكم والنادى
بالصور.. إضراب طلاب مجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية عن الدراسة
"التربية والتعليم": ٦ مدارس إخوانية صرفت رواتب معلميها
الأعلى للجامعات: مادة مكافحة الإرهاب تسمح للطالب بالطعن على قرار فصله
السبت، 11 يناير 2014 09:46 م