انتهت فعاليات إحياء اليوم المصرى للسكن، والذى نظمه المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى، والذى جاء هذا العام بعنوان: "شركاء لا ضحايا لا للإخلاء القسرى"، وذلك بنقابة الصحفيين ظهر اليوم السبت.
وقد أعلن المركز فى نهاية الفاعليات عن سعيه تدشين حملة حقوقية شعبية من خلال دعوة الفئات والتيارات المعنية بالحقوق الاقتصادية مثل (الفئات المضارة – منظمات المجتمع الأهلى - الأحزاب والقوى السياسية وعدد من أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور) لرصد انتهاكات الحق فى الأرض والسكن الملائم (دستوريا وتشريعيا وسياسيا وإجرائيا).
كما أعلن المركز، أنه سيستغل كافة المناسبات مثل المراجعات المصرية على التزامتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للتأكيد على التوصيات الخاصة بالتعديلات على الدستور، من خلال إدراجها على قائمة التعديلات الدستورية فى لجنة الخمسين.
ويتناول النص الدستورى المقترح ضمه الى التعديلات الدستورية 12 بندا دستوريا هماً:
1- لكل مواطن ومواطنة الحق فى الحصول على سكن ملائم وآمن وصحى، تتوافر فيه الخدمات الأساسية بما يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية.
2- تكفل الدولة التوزيع العادل للموارد والخدمات والمرافق دون تمييز مع إعطاء الأولوية للفئات المستضعفة، بما يعزز قدرات المواطنين و المواطنات فى التخطيط والرقابة على آلية توزيع تلك الخدمات.
3- التنمية والتخطيط العمرانى لجمهورية مصر العربية واجب على الدولة تلتزم بكفالته بوجه عام، مع توفير مبادئ التضامن والعدالة، وإعطاء أفضلية لذوى الدخول المنخفضة والفئات المحرومة والمهمشة والبعد الجغرافى.
4- تلتزم الدولة بمكافحة التعسف والاستغلال فى العلاقات الإيجارية، بحيث تضمن الدولة كفالة الحقوق المشروعة للفئات المهمشة وكذلك تراعى الدولة اختلافات القيمة الإيجارية بين المناطق مع ضمان توفيرالخدمات الأساسية، وعدم الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.
5- تلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، كما ينظم القانون آليات تملك الملك الخاص للدولة بالتقادم المكسب للملكية.
6- يحظر نزع الملكية إلا فى حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائى، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات التالية:
(أ) التشاور مع السكان حول الغرض من نزع الملكية وأثره فى تنمية المنطقة.
(ب) توضيح وإعلان الآثار البيئية للمشروع المستهدف من قرار نزع الملكية.
(ج) تلتزم الدولة فى حالات نزع الملكية الخاصة بالوفاء بمقابل جبر الضرر للسكان المتضرريين سواء أكان نقديًا أو عينيًا.
7- تعد مواد البناء سلعًا أساسية تلتزم الدولة بكفالتها،وتعمل على حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية للقطاع الخاص.
8- تشجع الدولة الجمعيات الأهلية والنقابات والتعاونيات والأفراد على إنشاء مساكن.
9- حظر عمليات الإخلاء القسرى، أو هدم المنازل دون حكم قضائى نهائى، ولا يجوز النص على إباحة الطرد التعسفى أوالتهجير بأى تشريعات إلا فى حالات مواجهة الكوارث الطبيعية.
10- فى حالة إعادة تأهيل مناطق سكنية قائمة تخصص المساحات التى تظل متاحة بعد عملية إعادة التأهيل لإقامة مناطق ذات فائدة مشتركة، أوتباع لتغطية المصروفات المتكبدة فى عملية إعادة التأهيل على النحو الذى ينص عليه القانون. ويحق للملاك وشاغلو العقارات المشاركة فى هذا التخطيط، وذلك مقابل حصولهم على عقارات أو شقق ذات قيمة مكافئة فى أجزاء من هذه المناطق تعتبر فى نهاية المطاف ملائمة للتشييد أو فى مبان موجودة فى نفس المنطقة.
11- توضع الآثار والمناطق والعناصر التاريخية والمحميات الطبيعية تحت حماية الدولة وينص القانون على تدابير تقيد الملكية الخاصة فى تلك المناطق كضرورة لحماية تلك الآثار والمناطق التاريخية والمحميات الطبيعية، كما ينص على طريقة ونوع التعويض الواجب دفعه للملاك، تحظر الدولة البناءعلى المناطق التاريخية.
12- لكل مواطن ومواطنة حق الحصول على الأراضى، وتلتزم الدولة بضمان الحقوق التاريخية للشعوب الأصلية فى إدارة الأراضى والموارد الطبيعية فى مجتمعاتهم، مع الحفاظ عليه هويتهم وموروثهم الثقافى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة