ممثلو الجمعيات الأهلية يطالبون الحكومة بترسيخ دورهم داخل المجتمع فى القانون الجديد.. وتنظيم الشراكات المجتمعية فى مساندة الأعمال الأمنية.. وحظر أنشطة التنقيب عن الثروات المعدنية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2013 04:59 م
ممثلو الجمعيات الأهلية يطالبون الحكومة بترسيخ دورهم داخل المجتمع فى القانون الجديد.. وتنظيم الشراكات المجتمعية فى مساندة الأعمال الأمنية.. وحظر أنشطة التنقيب عن الثروات المعدنية حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتفق ممثلو المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان على مجموعة من التوصيات المطلوب وضعها فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى تعده وزارة التضامن الاجتماعى حاليا، وهى التأسيس بمجرد الإخطار دون قيود، وترسيخ دور الجمعيات الأهلية فى المجتمع المصرى ليكون ضلعا ثالثا فى الدولة المصرية بجانب الحكومة والقطاع الخاص، ووضع أطر لتكاتف دور الجمعيات الأهلية فى ذات الاتجاه من أجل تعزيز أواصر التعاون بين هذه الكيانات، فضلا عن وضع الجمعيات فى خطط الدولة لكونها شريكا فى التنمية، وأن يكون الرقابة على عمل الجمعيات وعمل مجلس الإدارة من خلال الجمعية العمومية، وتتعهد الجمعية بتقديم تقرير مالى عن أنشطتها للجهة المختصة، جاء ذلك فى ختام الاجتماع التشاورى، الذى عقدته المنظمة المصرية اليوم، الأربعاء.


من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا للانتخابات التى شكلها وزير التضامن تسعى إلى مناقشة كل الأمور المتعلقة بالجمعيات فى هذا القانون، وقد تلقت كما لا نهائى من المقترحات، مشددا على أن اللجنة تسعى بشكل أساسى إلى ضمان حرية العمل الأهلى فى مصر، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائى صادر من المحكمة المختصة، مع ترسيخ فكرة تعددية الاتحادات الخاصة بالجمعيات الأهلية.


وأضاف أبو سعده "نريد قانونا جديدا بديلا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذى تضمن العديد من المثالب وأوجه العوار مثل فرض الكثير من القيود على تأسيس الجمعيات، وكثرة الشروط والبنود التى يستلزمها التأسيس والتسجيل، بل وفى بعض الأحيان يتطلب التسجيل مستلزمات لا ضرورة لها، وأخرى يكون طلبها مخالف أساسًا لحرية الجمعيات، وتقييد الجمعيات فى ممارسة أعمالها من حيث المراقبة على طريقة التأسيس والإدارة والمجالات، التى تمارس فيها نشاطها، ويبرز هذا من خلال تدخل الدولة فى الشئون الإدارية والمالية لهذه الجمعيات، وتحديد النطاق الذى تمارس فيه الجمعيات أعمالها، مما يؤكد سيطرة السلطة التنفيذية على هذه الجمعيات، مما ينعكس بالسلب على دورها وهدفها الإيجابيين فى تحقيق المنفعة لأفراد المجتمع المدنى فى كثير من المجالات، وينافى ذلك حق المؤسسين لهذه الجمعيات فى إدارة شئونها الإدارية والمالية وعلى علاقتها بالمؤسسات الأخرى بما يقيد مصالح الجمعيات، وإسناد الحق فى حل الجمعيات والمنظمات لقرار الوزير المختص، إذ أعطى القانون الوزير الحق فى إصدار القرار بحل الجمعيات بدلاً من أن يكون هذا القرار صادرا عن محكمة مختصة، وبقرار قضائى نهائى وبات، وهذا يتضح فى نص المادة (42) من القانون، فضلا عن إخلال القانون بمبادئ دستورية مثل: مبدأ شخصية العقوبة والقواعد العامة للتشريع الجنائى مثل: ازدواجية العقوبة، حيث يعاقب على نفس المخالفة جنائياً وإداريا، وهذا واضح فى باب العقوبات المادة".


وبدوره أكد أحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك مشكلة حقيقة تواجه الجمعيات فى مصر بسبب قانون رقم 84 لسنة 2002، مؤكدا أن الجمعيات تنشط فى كل مجال تريده سواء على المستوى التنموى أو الحقوقى أو الخيرى، مشددا على ضرورة أن يكون تكوين الاتحادات بشكل طوعى، وأن يكون التمويل بالاختيار طالما أن التأسيس بالإخطار، وذلك فى إطار الضوابط العامة للأمن القومى للبلاد.


وأضاف عبد الحفيظ أن مناخ التعددية يجب أن يسير فى كل شىء من التأسيس إلى التمويل، وأن يكون هناك قواعد للرقابة إذا خالفتها الجمعية يجب أن تسأل الجمعية ككيان معنوى مستقل عن الأفراد، أما إذ أخطا أحد الأفراد فالمسئولية على التمثيل والإدارة فهى مسئولية شخصية ولكن لا تحل الجمعية.


وفى نهاية الاجتماع اتفق المشاركون على مجموعة من التوصيات لرفعها إلى اللجنة التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعى لإعداد مشروع جديد للجمعيات الأهلية، وهى إلزام جهات التخطيط الحكومى والسلطات بالإدارة المحلية على المشاركة المجتمعية لمنظمات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية ضمن كافة مراحل تخطيط التنمية على مستوى القوى الإقليمية والمحلية، ووضع ضوابط تنظيم الشراكات البينية بين منظمات المجتمع المدنى والعلاقة بين الجمعيات والنقابات والأندية والغرف الصناعية والتجارية والسياحية.


كما طالب المشاركون بتنظيم الشراكات المجتمعية من الجمعيات والجهات الأمنية والدفاعية فى مساندة الأعمال الأمنية والتعبئة العامة ومواجهة الكوارث والأزمات والحالات الحرجة، وحظر أنشطة الجمعيات والمؤسسات فى مجالات التنقيب والكشف حول الثروات المعدنية والبترول والآثار، وإعطاء الصلاحيات للاتحادات الإقليمية فى الرقابة الإدارية والمالية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة