أجرت لجنه نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديلاً على المادة (97) من الأحكام المشتركة بالسلطة التشريعية بدستور 2012 المعطل، بما يمنع انتخاب رئيس مجلس النواب (الشعب سابقًا) أو الشيوخ (الشورى سابقًا) لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وذلك لعدم تكرار ما جرى فى النظام الأسبق.
وأقرت اللجنة التعديل ليكون "لا يجوز انتخاب الرئيس أو أيا من الوكيلين لأى من المجلسين أكثر من فصلين تشريعيين متتالين".
كما أجرب اللجنة تعديلاً، على نص المادة (100) من الدستور المُعطل، وذلك بحذف فقره "ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس".
كما أضافت اللجنة فقرة "والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون"، للمادة (99) الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس.
فيما استبدلت لجنه نظام الحكم المادة (98) بدستور 2012، بالفقرة الأخيرة من التعديلات الدستورية للجنة الخبراء المتواجدة بالمادة (92).
وننشر بعض المواد بعد تعديلها:
المادة (97) ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة دور الانعقاد لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أيا من الوكيلين لأى من المجلسين أكثر من فصلين تشريعيين متتالين.
المادة (98) فى حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس أيا من المجلسين اختصاصته، أو تولية رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سنًا رئاسة المجلس طوال هذه المدة.
المادة (99) يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيها وكيفية ممارسه اختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون، وتنشر فى الجريدة الرسمية.
المادة (100) يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة (101) لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسها.
المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوًا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونًا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة (105)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
المادة (106)
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
انتو بتهزرو بقى
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف
صح النوم يابتوع الدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
على
بطبخ اقرع للجنه الخمسين