ترحيب بـ"الزراعة" بقرار إعادة العمل بأحكام القانون 143 لسنة 1981

الأحد، 29 سبتمبر 2013 07:13 م
ترحيب بـ"الزراعة" بقرار إعادة العمل بأحكام القانون 143 لسنة 1981 المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية وقطاع الاستصلاح، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بقرار رئيس الجمهورية، بعودة قانون الأراضى الصحراوية للزراعة رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرفات فى الأراضى الصحراوية، معتبرة أن القانون يتيح حق تقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 بموجب القرار الجمهورى الجديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن القانون يحدد الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية بـ200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة و10 آلاف فدان للجمعية بحد أقصى 30 فدانًا للعضو الواحد، و10 آلاف فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم و50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة ويحدد تخصيص الأراضى لمدة 3 سنوات بنظام الإيجار بغرض التمليك فى حالة الجدية، وبما يساهم فى النهوض بالقطاع الزراعى وتطويره بالشكل الأمثل.

كان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، مما يتيح لوزارة الزراعة العودة للعمل بقانون الزراعة رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرفات فى الأراضى الصحراوية، وقرار مجلس الوزراء 2906 لسنة 1995، الخاص بآليات التصرف فى أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وتضمن القرار الجمهورى أنه يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو لوائحها، مما يعنى استثناء الأراضى الصحراوية الخاضعة لولاية وزارة الزراعة من قانون المناقصات والمزايدات، بحيث يصبح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حق إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية التابعة لها وفقًا للقانون 143 لسنة 1981.
جدير بالذكر، أن مئات الشركات والجمعيات الزراعية التى استصلحت وزرعت آلاف الأفدنة لم يكن هناك قانون واحد يمكن من خلاله التعامل معها، حيث يتعامل القانون رقم 148 لسنة 2006 بشأن التصرف فى أراضى الدولة مع الأفراد فقط وحتى 100 أفدنة على أن تكون الأراضى مزروعة قبل عام 2006 ولها مصدر رى دائم، بينما الأراضى المزروعة بعد عام 2006 كنا نقف عاجزين عن التعامل معها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة