الفتوىوالتشريع: العضو المنتدب بـ"الملاحة" لا تصح عضويته بالميناء الجوى

الأحد، 29 سبتمبر 2013 07:26 م
الفتوىوالتشريع: العضو المنتدب بـ"الملاحة" لا تصح عضويته بالميناء الجوى مطار القاهرة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت اليوم "الأحد"، إلى عدم جواز جمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بين منصبه، وعضوية مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوى.

وأضاف المستشار شريف الشاذلى، أن المشرع كان يجيز فى القانون رقم (85) لسنة 1983 لمن يعمل رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، أن يكون ممثلا لهذه الشركة فى مجلس إدارة شركة أخرى فقط، إلا أنه اختص الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير.

وأشارت الفتوى، إلى أنه يشترط فى عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة الذى يعهد إليه بأعمال العضو المنتدب فى هذه الشركات أن يكون متفرغا، وخصه المشرع فى مقابل ذلك بأجر مقطوع يحدده مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأوضحت، أنه لا ينال من ذلك ما ورد بعجز المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(606) لسنة 2008، من حظر تمثيل رئيس مجلس الإدارة، أو عضو مجلس الإدارة للشركة التى يعمل بها، إلا فى مجلس إدارة شركة واحدة أخرى، وهو ما قد يتصور معه أنه يجوز للعضو المنتدب بإحدى الشركات التابعة أن يكون عضوا بمجلس إدارة شركة أخرى، ممثلا عن الشركة التى يعمل بها.

وأضافت أن هذا التصور يخالف صراحة نص المادتين (21)و(22) من قانون القانون شركة قطاع الأعمال العام التى قطعت عباراتهما بوجوب تفرغ العضو المنتدب، أو رئيس مجلس الإدارة المعهود إليه بأعمال العضو المنتدب لإدارة الشركة، حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه يعد تنظيما لائحيا.

وأكدت إلى أن القواعد الواردة بنصوص القوانين، كانت تسمو على القواعد اللائحية، وذلك إعمالا لقاعدة التدرج التشريعى التى لا تجيز مخالفة القانون بأداة تشريعية أدنى، بما مقتضاه أن هذا القرار ليس مخالفا لحكم المادتين (21)و(22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة