ننشر مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل طرحها للحوار المجتمعى..الإنشاء بالإخطار..يحظر تكوين الميليشيات العسكرية أو الدعوة إلى الطائفية..حلها بالقضاء.. السماح للمنظمات الأجنبية بفتح مقرات بالبلاد

السبت، 28 سبتمبر 2013 04:42 م
ننشر مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل طرحها للحوار المجتمعى..الإنشاء بالإخطار..يحظر تكوين الميليشيات العسكرية أو الدعوة إلى الطائفية..حلها بالقضاء.. السماح للمنظمات الأجنبية بفتح مقرات بالبلاد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية التى أعدتها اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون التى شكلها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، حيث تضمنت إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع ومتابعة خطة التنمية المستدامة مع حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون تعطيل من قبل السلطات العامة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى المنظمات الأهلية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسى وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

وبحسب المادة السابعة فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق، بما لا يتعارض مع أحكامه، وأن الجمعية تعتبر كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معنية تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء لغرض غير الحصول على ربح مادى، ويجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على موارد الجمعية وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها واستثمار فائض إيرادتها، ولا يجوز أن ينص نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم أو إلى أى شخص طبيعى.

وتؤكد مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة أنه عند الإخطار بإنشاء الجمعية يجب تقديم نسختين من النظام الأساسى لها موقع عليه من جميع المؤسسين، وأن اللجنة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن حق الاعتراض على تأسيس الجمعية فى حالة مخالفة المادة 11، أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون، كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون.

وبحسب المادة 11 من مسودة القانون فإنه يحظر على الجمعية تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى أو أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفا إلى تحقيق ربح فى غير تنمية أغراضها أو المشاركة فى تمويل أو دعم لترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية، أو النيابية أو المحلية.

ويحظر أيضا تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحها أو المرشحين المستقلين، ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية فى التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها فى قضايا الشأن العام.

ويحظر على الجمعيات أيضا أى نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور.

وأكدت المادة 13 من مسوده القانون أن تتمتع الجمعيات الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتى تفرض مستقبلا والإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من معددات وأجهزة، وتخفيض بنسبة 25% من أجور نقل المعدات بواسطة السكة الحديد وتخفيض 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى.

ويجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح من أشخاص طبيعيين أو أجانب من خارج البلاد على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية واللجنة الإدارية الاعتراض خلال 30 يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض على وجه السرعة، وتلتزم الجمعية بعد صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الثلاثين يوما وللجمعية الحق فى جمع التبرعات بعد ما وفقته اللجنة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية.

وفيما يتعلق بحل الجمعية بحسب مسودة القانون فإنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية، وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحدهها القرار، وبأجر يعينه، ويجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها، أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى وموافقة الجمعية وتعتبر أموال الجمعية ذات المنفعة العامة أموالا عامة.

كما يجوز بقرار من رئيس الوزراء سحب صفة النفع العام من الجمعية بقرار مسبب، ويجوز لوزير التضامن أن يسند إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الواحدات المحلية، بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.

وأضافت مسودة مشروع القانون أن الاتحاد العام للمنظمات الأهلية تكون له شخصية اعتبارية، ويختص بإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات عن جميع الجمعيات والمؤسسات، وأن ينشأ صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن لتوفير الدعم المالى لاستمراية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات.

وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية والإقليمية المنشأة فى مصر والمنظمات الأجنبية فإنه يشترط فى إنشاء المنظمة الإقليمية غير الحكومية داخل مصر أن يكون لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين، ويجب ألّا يشترك فى تأسيسها أو مجلس إدارتها من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحريات لارتكابه جناية أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف.

وبالنسبة للمنظمات الأجنبية فإنه يجوز لها أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بجمهورية مصر العربية لممارسة أنشطة الجمعيات منفردة أو بالشراكة مع المؤسسات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون على أن تنشأ لجنة عليا فى كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية فى فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل فى جمهورية مصر برئاسة وزير التضامن، وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولى، ويجوز للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى بأمر على عريضة بطلب إيقاف النشاط المخالف، ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أوامره فى 3 أيام بوقف النشاط أو رفض الطلب.

وفيما يتعلق بالعقوبات يجوز حل الجمعية قضائيا بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها بناء على طلب أحد أعضائها أو اللجنة الإدارية، وذلك إذا حصلت الجمعية على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالا إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة 17 من القانون إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عاميين متتاليين، وإذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وإذا قامت بجمع تبرعاتها بالمخالفة لنص المادة 18.





مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن حسين

شكل البرعى ( البردعاوى ) ده هيودينا فى داهيه

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد أبو الدهب

دستور للمصريين يُجَرّم أقامة أحزاب التخفي والتمسح بالدين

عدد الردود 0

بواسطة:

على صلاح على عفيفي

لماذا فتح مقرات للجهات الاجنبيه فى مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

على صلاح على عفيفي

لماذا فتح مقرات للجهات الاجنبيه فى مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة