حريات المحامين: تعديل "الإجراءات الجنائية" بشأن الحبس الاحتياطى غير كاف

الخميس، 26 سبتمبر 2013 11:08 ص
حريات المحامين: تعديل "الإجراءات الجنائية" بشأن الحبس الاحتياطى غير كاف نقابة المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن القرار الجمهورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، أمس الأربعاء، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية هو تعديل غير كاف.

وأضاف "هيكل" فى بيان له اليوم الخميس، أن هذا التعديل أبقى على القيد المفروض على محكمة الموضوع بعدم جواز حبس المتهم أكثر من سنتين احتياطيا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام !، وكل ما أضافه التعديل هو منح سلطة مد الحبس الاحتياطى دون التقيد بمدة لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو (السجن المؤبد).

وتابع "هيكل" قائلا: "وهذا من وجهة نظرى تعديل لا يعالج الواقع، فهذا التعديل لم يلغ القيد الموضوع على محكمة الموضوع بالإفراج الوجوبى عن المتهم الذى أمضى سنتين حبس احتياطى فى الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المشدد، وكل ما أضافه التعديل هو منح سلطة الحبس الاحتياطى دون التقيد بمدة لمحكمة النقض أو الإحالة إذا كان قد صدر حكم ضد المتهم بالإعدام أو السجن المشدد.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة