قرار جمهورى بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى عقوبتى الإعدام والمؤبد

الأربعاء، 25 سبتمبر 2013 03:02 م
قرار جمهورى بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى عقوبتى الإعدام والمؤبد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور

كتبت نور ذو الفقار
أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، تعديلاً تشريعياً فى قانون الإجراءات الجنائية، يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد.

وينص التعديل التشريعى الذى صدر بناء على اقتراح وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت هذه المادة من قانون الإجراءات الجنائية تنص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة