قانون جديد بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى المؤبد والإعدام.. مبارك ينجو من تطبيقه.. ومرسى والشاطر فى المواجهة.. أحمد سيف الإسلام: غير دستورى.. بهاء أبو شقة: القانون يأتى لتدارك هروب المتهمين

الأربعاء، 25 سبتمبر 2013 05:59 م
قانون جديد بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى المؤبد والإعدام.. مبارك ينجو من تطبيقه.. ومرسى والشاطر فى المواجهة.. أحمد سيف الإسلام: غير دستورى.. بهاء أبو شقة: القانون يأتى لتدارك هروب المتهمين صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق- أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بالتعديل التشريعى فى قانون الإجراءات الجنائية، الكثير من الجدل القانونى حول قانونية ذلك التعديل ودستوريته ومدى ملاءمته إنسانيا بدلا من تحوله من وسيلة لمساعدة المظلومين إلى وسيلة لمعاقبتهم بلا حساب أو نهاية.

وكان الرئيس عدلى منصور قد أصدر القرار الذى يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، والذى صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان قانون الإجراءات الجنائية ينص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.

وأكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة السياسى المخضرم والمحامى بالنقض أن هناك نصا تشريعيا يحدد فترة الحبس الاحتياطى بـ 18 شهرا طبقا لنص القانون رقم 45 لسنه 2007، والذى نص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى لأكثر من سنتين إذا كانت العقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا أو الإعدام أو السجن المشدد.

وأشار الدكتور شوقى السيد إلى أن العدالة تتأذى بشكل كبير إذا كان الحبس بلا حدود، مضيفا أن المحاكمة إذا لم تنته فى فترة السنتين بحكم بات فلابد من مد فترة الحبس حتى لا يهرب الجناة من المحاكمة.

مضيفا أن النص القديم عندما كان يطبق والمحكمة تطبق صحيح القانون فيتم إخلاء سبيل المتهمين، مما يتسبب فى هروبهم خارج البلاد، ولذلك أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قرارًا بتعديل النص وجعل المدة بلا حد أقصى ليواكب القضايا المعلقة فى رقبة المحاكمة.

بينما رفض الدكتور شوقى السيد التعليق على توقيت إصدار هذا التعديل بمناسبة اقتراب بدء محاكمات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسى أمام محاكم الجنايات.

وقال أحمد سيف الإسلام المحامى والناشط الحقوقى إن مشروع القانون الذى تم إصداره من قبل المستشار عدلى منصور كان يتم مناقشته منذ فترة لتدارك مشكلة خروج الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه خوفا من تداعيات تلك القرارات على الرأى العام وخروج المظاهرات فى الشارع بسبب الخوف من هروبهم إلى الخارج وعدم القدرة على محاسبتهم أمام المحاكم المصرية وتنفيذ صحيح القانون عليهم.

مشيرا إلى أن هذا القانون من غير المرجح أنه صدر بسبب محاكمات قيادات الإخوان المسلمين لأنه أمامهم سنتان كاملتان قبل أن يستفيدوا منه.

واستطرد سيف الإسلام أن هذا التعديل ليس دستوريا طبقا للدساتير المصرية السابقة، ولكن بعد إصدار الإعلان الدستورى المعدل حاليا من قبل الحكومة الحالية أصبح دستوريا، وأكمل أن تطبيق هذا القانون على المسجونين سواء كانوا سياسيين أو جنائيين ليس إنسانيا، حيث إنه ليس من العدل أن تطول مدة التقاضى ويحاسب المتهم بمدة حبس مفتوحة بلا حساب وبعدها تتضح براءته فإنه بذلك التعديل يحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة.

فيما علق الدكتور سمير صبرى على القانون، مؤكدا أنه تم إصداره بسبب تفادى خروج المتهمين مثلما حدث مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى خرج بناء على القانون رقم 143 فى الفقرة الأخيرة منه والتى تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الجنائى ثلث الحبس الأقصى للعقوبة، حيث لا تتجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهرا فى الجنايات وسنتان إذا كانت العقوبة فى الجريمة مؤبد أو الإعدام".

وأشار سمير صبرى إلى أن القانون الذى تم إصداره الآن ليس دستوريا ولا يصب فى المصلحة العامة للمجتمع والمتهم، حيث يتم تحويل العقوبة من إجراء احترازى إلى عقوبة.

وأضاف أن المحامين ونقابتهم الآن يتم التشاور فيما بينهم للاتفاق على ما جاء فى هذه الصيغة التى سيتم الاعتراض بها على القانون، حيث إن القاعدة القانونية تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته فالحبس لا يعنى الإدانة ولا الإفراج يعنى البراءة فالأصل فى الإنسان كما تنص الدساتير على مر تاريخ مصر هى البراءة.

وأضاف معلقا على تطبيق القانون بأثر رجعى على المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بناء على نص المادة القديمة، أنهم لن يخضعوا له لأن القانون راعى أن المتهم من حقه الاستفادة من أى جزء قانونى إذا كانت فى صالحه أما إذا كان القانون به مواد تضر المتهم الذى خرج براءة فلن يطبق عليه.

فيما أضاف صبرى أن المواد التى تنص على منع السفر والإقامة الجبرية فليست مواد بقانون العقوبات ولكنها مواد تطبق بسبب فرض قانون الطوارئ وإذا تم إبطال العمل به سيتم فورا الإفراج عن جميع المتهمين الذين يخضعون لها فهى ليست بديلا عن الحبس الاحتياطى.





مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

مصصصرى

فاكر يا مرسى لما حصنت كل قراراتك وفصلت الدستور لتهانى الجبالى....اشرب

..






.

عدد الردود 0

بواسطة:

4

4

اعترض على النعديل فى ناس كتير هتتظلم

عدد الردود 0

بواسطة:

gigi

فين الشرطه

عدد الردود 0

بواسطة:

بيضى

فى مصر ..لا نظام ..ولا تنظيمم..اتباع الحاكم (((((((((((((((((

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة