أعلن محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الجلسة العامة غدا للجنة الخمسين ستخصص لعرض نتائج اللجان النوعية المختلفة، مشيراً إلى أن عمرو موسى رئيس اللجنة حدد مهلة ثلاثة أسابيع، كى تنتهى اللجان النوعية من عملها وتقدم مسودة أولى تبدأ اللجنة العامة فى مناقشتها تفصيليا.
وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء: "أستطيع أن أقول إن اللجان النوعية انتهت من نصف مواد الدستور المطروحة للتعديل، وما يتبقى هو النصف السهل"، مضيفاً أن المصريين بالخارج قدموا اقتراحا بوضع مادة سيتم مناقشتها باللجان النوعية وتنص على: "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم وتكفل حقوقهم الدستورية كمواطنين مصريين وتعينهم على الحياة العامة وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن ومباشرة الحقوق الدستورية كحق الترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بهم وتنظم الدولة الإجراءات الخاصة بذلك".
وأضاف أن لجنة نظام الحكم انتهت من مواد رئيس الجمهورية وأرسلتها إلى لجنة الصياغة التى ستنتهى منها ثم تعرض صياغتها على الجنة العامة لتناقشها.
وكشف سلماوى أن أبرز المواد التى حدث بها تغيير وهى المادة 119 الخاصة بأداء الرئيس اليمين، حيث اشترطت أن يكون أداء الرئيس القسم شرطا لمباشرة مهام منصبه ونصت على: "يؤدى رئيس الجمهورية اليمين كشرط من شروط مباشرة مهام منصبه".
وتابع قائلا ً: "إن صيغة القسم حدث بها إضافة حيث تمت إضافة وحدة أراضيه فى قسم رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب، كشرط لمباشرة مهام منصبه"، مضيفاً أن اليمين أصبح كالآتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"،كما نص الدستور على أن الرئيس يقدم استقالته كتابة إلى مجلس الشعب وفى حالة حله يقدمها للمحكمة الدستورية.
وأشار سلماوى إلى حدوث تغيير فى المادة 121 وهى الخاصة بتشكيل الحكومة حيث نصت على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية من مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30 يوما يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة فإذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب، يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة فإذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات خلال 60 يوماً".
وأوضح أنه تم النص فى المادة 125 على أن وضع سياسة الحكومة مسئولية مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكما نصت 7 (مادة 127) على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
ونصت المادة (126) على يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
ونصت (المادة 130) على أن لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
وتابع سلماوى أن المادة (134) نصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى.
واستكمل سلماوى استعرض بعض المواد قائلاً: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ولرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهما مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
واختتم أن هناك نصوصا بالتعديلات الدستورية تقول: "وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة".
محمد سلماوى: اللجان النوعية انتهت من نصف مواد الدستور المطروحة للتعديل.. و"الدستور" يشترط أداء الرئيس القسم قبل مباشرة مهامه.. المتحدث باسم "الخمسين": العفو الرئاسى الشامل يحتاج موافقة أغلبية البرلمان
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013 02:36 م