ننشر حيثيات حكم محكمة مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أبو الفضل هريدى وأمانة سر إبرام عجايبى حنا والذى قضى ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أجواء "للصناعات الغذائية" المنعقدة فى 15 نوفمبر 2009 وكذلك بطلان محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد فى 28 فبراير 2010.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى عليه الأول رئيس مجلس إدارة الشركة اثبت معلومات غير صحيحة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 5 /11/2009 فى نسخته المقدمة إلى البورصة وهيئة الاستثمار، وأدلى بمعلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على العاملين بسوق الأوراق المالية، والتأثير على أسعار السوق بالتدليس، وعدم الالتزام بالأحكام الواردة باللائحة التنفيذية.
وأضافت الحيثيات، أن المدعى عليه الأول هو رئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى نوفمبر 2009 وهو من قام بالتلاعب فى محضر الاجتماع بإثبات معلومات غير صحيحة أفرغها فى تقرير وثائق خاصة بالشركة، قدمها إلى البورصة والهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 160 من قانون الشركات تضمنت أنه يقع باطلا كل قرار أو تعامل يصدر مخالف للقواعد المقررة بقانون الشركات وان كل صور البطلان المترتبة على مخالفة قانون الشركات الهدف منها حماية المساهمين، وحماية المصلحة العامة للدولة للأشراف على نشاط الشركات.
ونوهت الحيثيات إلى أن الحكم الجزئى قطع بوجود عبث وغش وإثبات بيانات غير صحيحة، ويكون حجته فى دعوى البطلان، لذلك قضت المحكمة ببطلان الجمعية العامة الغير عادية للشركة لما شاب محضر إجتماعاتها من بيانات غش وتدليس استهدف من ورائها رئيس مجلس الإدارة تحقيق نفع له والإضرار بباقى المساهمين بالمخالفة لأحكام قانون الشركات.
وأشارت المحكمة إلى آن الغش والبطلان لحق أجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 28 /2/2010 والذى اعتمد على قرارات الجمعية العامة غير العادية.
حيثيات بطلان عمومية أجواء: الغش لحق الجمعية بإثبات معلومات غير صحيحة
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013 03:58 م