نظام الحكم بـ"الخمسين" تنتهى من صياغة "مواد رئيس الجمهورية" وتزيد من صلاحيات "الحكومة" وتشركها فى قرارات الرئاسة.. إشراك مجلس الوزراء مع الرئيس فى وضع سياسات الدولة والأخذ برأيه فى حالة الحرب

الأحد، 22 سبتمبر 2013 03:45 م
نظام الحكم بـ"الخمسين" تنتهى من صياغة "مواد رئيس الجمهورية" وتزيد من صلاحيات "الحكومة" وتشركها فى قرارات الرئاسة.. إشراك مجلس الوزراء مع الرئيس فى وضع سياسات الدولة والأخذ برأيه فى حالة الحرب صورة أرشيفية
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وشروط ترشحه.

وأكد محمد عبد العزيز مقرر مساعد اللجنة، أنه تم تعديل المادة (127) لتضم أخذ رأى مجلس الوزراء فى حال غياب مجلس الشعب ليصبح نص المادة (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه, وإذا كان مجلس الشعب منحل، فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء).

أما عن المادة (121) والخاصة بتشكيل الحكومة فقد قال عبد العزيز، إن اللجنة أعادت نص المادة 140- التى حذفتها لجنة الخبراء من دستور 2012- , على أن يضاف نص هذه المادة إلى المادة (125) ليصبح نص المادة كاملا "يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانين حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دورة انعقاده العادى السنوى, ويجوز له إلقاء البيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس".

وأشار عبد العزيز إلى أن عودة المادة كان ضروريا لعدم انفراد رئيس الجمهورية فى وضع السياسات، على أن يكون للجهاز التنفيذى والحكومى دورا فى رسم السياسات العامة للدولة.

وأضاف عبد العزيز أن اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة وأصبحت أن "الرئيس يكلف حزب الأكثرية باختيار رئيس للحكومة على أن يحصلوا على أغلبية 51% من أعضاء البرلمان وفى حال فشله فى الحصول على تلك النسبة يقوم البرلمان باختيار رئيس للحكومة ويطرحه على البرلمان للحصول على نسبة 51% وفى حال فشلة يطرح الرئيس اسما وإذا لم يحصل على نسبة 51% يصبح البرلمان محلولا".

وبالنسبة للمادة المتعلقة بالطوارئ فأقرت اللجنة بضرورة أن يكون فرض حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء ويكون رأيها ملزما.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

45

4

البلد هتخرب رسميا

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

ونشر اقرار الذمة المالية لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية مثل الرئيس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة