انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور من المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة فى اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى مقرر اللجنة.
وقال محمد عبد العزيز مقرر مساعد اللجنة، إن التعديلات التى طرأت على المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة، جاء أولها على المادة "138" والخاصة بشروط ترشح رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم إضافة شرط أن يكون الزوجة والأبوان مصريين ولم يحملوا أى جنسية أخرى، وذلك تساويا مع شروط ترشح رئيس الجهورية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للمرشح ليكون 35 سنة بدلا من 30، وهى الفقرة التى ثار حولها جدل حيث تعددت الاقتراحات بين 30 سنة و35 وأربعين، إلا أن النقاش أسفر فى النهاية على 35 عاما وهو المقترح الذى طرح د. عمرو الشوبكى مقرر اللجنة.. أما المادة (139) والمتعلقة باليمين الدستورية فتم إضافة "ووحدة وسلامة أراضيه" ليصبح نص المادة:
"يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
أما المادة (140) فقد تم أيضا إضافة كلمة (بالذات) (حدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأى منهم أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شىء من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام وينشر فى الجريدة الرسمية.. وإذا تلقى أى منهم بالذات هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأكد عبد العزيز أن المواد بداية من 141 وحتى 146 لم يجر عليها أى تعديل، أما المادة 147 والمتعلقة باتهام رئيس مجلس الوزراء فقد تمت زيادة نسبة أعضاء مجلس الشعب الذين يطالبون باتهام إلى الثلث بدلا من الخمس، كما تم منح النائب العام حق فى اتهام رئيس مجلس الوزراء والحكومة..ويصبح نصها (لرئيس الجمهورية والنائب العام ولمجلس الشعب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العـام.. ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وكشف عبد العزيز، أن هناك توصية من اللجنة بدراسة مقترحه حول إلزام مجلس الشعب القادم بإصدار قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، مشددا على أنه هذا المقترح مازال محل البحث.
نظام الحكم بـ"الخمسين" تنتهى من صلاحيات رئيس الوزراء.. اشتراط أن يكون المرشح من أبوين مصريين ولا يحمل أى جنسية أجنبية.. ورفع عمره إلى 35 بدلا من 30 ومنح النائب العام حق اتهامه
الأحد، 22 سبتمبر 2013 07:19 م