تنشر "اليوم السابع" المسودة النهائية، للفرع الأول (رئيس الجمهورية) من فصل السلطة التنفيذية، والتى انتهت منها لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم، وإرسلتها إلى لجنة الصياغة لإعداد صياغتها لتقدمها إلى الجلسة العامة للجنة الخمسين يوم الأربعاء لمناقشتها وإبداء ملاحظاتها بشأنها، وكانت لجنة نظام الحكم قد حسمت عدة أمور خاصة بشروط بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى مسودتها، أبرزها الاكتفاء بأن يكون الأبويين والزوجة للمرشح مصريان، وألا يكون قد حمل أى منهما جنسية دولة أخرى، وجرى حذف الفقرة الخاصة بجنسية الأبناء لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.
كما تضمنت وضع شرط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو كما تضمنت المسودة أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.
كما بدأت اللجنة فى المواد الخاصة بالحكومة، حيث أقرت المادة 137 دون تعديل، فيما شهدت المادة 138 الخاصة بشروط اختيار رئيس الوزراء جدلاً داخل اللجنة، حيث يرى البعض أن يكون السن (40) عاماً، فيما يرى البعض أن تكون إما (30أو35) عاماً لمنح الفرصة للشباب، ولم يتم حسمها بعد.
الباب الخامس (نظام الحكم)
الفصل الثانى (السلطـــة التنفيذيــــة) الفـرع الأول (رئيــس الجمهوريــة)
(مادة 114) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة سلامة أراضيه، ويلتزم بأحكام الدستور، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
(مادة 115) يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة و عشرون يومًا على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
(مادة 116) يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، و يحدد القانون شروط الترشح الآخرين.
(مادة 117) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشرة محافظة على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(مادة 118) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
(مادة 119) يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب كشرط لمباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.
(مادة 120) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى, ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، ينشر فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسة "حذف" أن يمنح نفسه أى أوسمه أو نياشين، أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
(مادة 121) يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، يختار مجلس الشعب رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفة رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفة بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عن تسعين يوماً.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
(مادة 122) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد(97)، (121)، (126)، (127)،(128)، (147)، من الدستور.
(مادة 123) يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(مادة 124) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
(مادة 125) يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسية العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو الذى ينظمه القانون.
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسية العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
(مادة 126) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، يجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.
(مادة 127) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
(مادة 128) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.
(مادة 129) يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.
(مادة 130) لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
(مادة 131) إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، فإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
(مادة 132) لرئيس الجمهورية، أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.
(مادة 133) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وفى حاله حل مجلس الشعب وجه كتاب الاستقالة إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
(مادة 134) يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا ولرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
(مادة 135) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.
وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.
(مادة 136) إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
"اليوم السابع" ينشر التعديلات النهائية للجنة نظام الحكم على مواد رئيس الجمهورية بالدستور.. اشتراط أن يكون المرشح لمنصب الرئيس من أبوين مصريين ولا يحمل أى جنسية أجنبية.. وإلغاء شرط جنسية الأبناء
الأحد، 22 سبتمبر 2013 05:26 م