وأكد اللواء جرجس جريس، المحامى أن رئيس الجامعة خالف المادة 79 من قانون العاملين المدنيين، رقم 47 لسنة 1978، وعدم إخطار المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب عليها وقف العامل عن عمله، ووقف صرف نصف أجره، ابتداء من تاريخ الوقف.
وقال جريس لـ"اليوم السابع"، إن الإنذار يلزم رئيس الجامعة بصرف راتب الموظف الشهرى كاملا، من تاريخ الإيقاف، وإلغاء القرار رقم 372 لسنة 2013، والذى يقضى بإيقافه عن العمل مدة 3 شهور.
وفى السياق ذاته، أكد جريس، أن الإنذار تضمن إعطاء رئيس الجامعة، مهلة 5 أيام لتحقيق المطالب، وإلا سوف تتخذ حياله كافة الإجراءات القانونية، لحماية الموظف من تعنته، لتجاوزه السلطة المختصة على حقوق العاملين بالدولة.

