أودعت محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد البغدادى وبحضور على الدين حسن ممثل النيابة، وأمانة سر محمد صبحى حيثيات حكمها الذى أصدرته فى دعوى تهرب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة نظير تعاملاته التجارية بشركتى "عز الدخيلة"، "وعز القابضة" لسابقة الفصل فيها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن النيابة العامة فى دعواها الماثلة تبغى محاكمة المتهم على ذات الفعل الإجرامى مرتين وهو ما يخالف القانون علم النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن ذات الجريمة مما يعد تعسفا ومخالفة صريحة للقانون.
ونوهت المحكمة لما كان الثابت أن النيابة العامة قد طعنت بطريق النقض على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة وهو قضاء نهائى قد انحاز لقوة الأمر المقضى الأمر الذى يكون الدفع الثائر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها جاء على سند صحيح من الواقع القانون وهو ما تقضى به المحكمة، مشيرة إلى ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وأشارت المحكمة أن المادة 116 من قانون المرافعات قد نص على أنه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن الدفع بسابقة الفصل يستلزم شرطين، الأول صدور حكم فى ذات النزاع حائزا حجية الأمر المقضى، ثانيا وحددته الدعويان السابقة والمطروحة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب .
كانت محكمة جنح التهرب الضريبى قد قضت بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز، بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى "عز الدخيلة" و"عز القابضة" لسابقة الفصل فى موضوع الدعوى أمام محكمة الجنايات.
ننشر حيثيات سابقة الفصل فى تهرب أحمد عز من سداد 10 ملايين جنيه ضرائب.. المحكمة: النيابة تطالب بمحاكمة المتهم على الفعل الإجرامى مرتين.. والمادة 116 من قانون المرافعات تعطى الحق فى عدم جواز نظر الدعوى
الأحد، 15 سبتمبر 2013 12:47 م