هيومن رايتس:القضاء التونسى يستخدم القانون الجنائى "لخنق حرية التعبير"

الجمعة، 13 سبتمبر 2013 03:20 م
هيومن رايتس:القضاء التونسى يستخدم القانون الجنائى "لخنق حرية التعبير" أرشيفية
تونس (ا ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم "الجمعة" أن السلطات القضائية فى تونس تستخدم القانون الجنائى "كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير" داعية الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى تعديل القوانين "القمعية" الموروثة عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.

وأصدر قاض تونسى اليوم مذكرة إيقاف بحق الصحفى البارز زياد الهانى على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بإيقاف وتتبع المصور التلفزيونى مراد المحرزى لتصويره حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة.

وقالت هيومن رايتس ووتش فى بيان "هل أنه فعلا خطر داهم هذا الذى تواجهه البلاد، وتحاول السلطات المكلفة بإنفاذ القانون تفاديه، بمحاكمة مصور تلفزيونى قام بتصوير شخص ألقى بيضة، وصحافى انتقد اعتقال المصور؟".

وتابعت المنظمة "تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة فى المجلة الجزائية (القانون الجنائى) كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير".

وذكرت بأن "جميع هذه الأحكام القانونية الجزائية تُشكل جزءً من ترسانة القوانين القمعية التى استخدمتها حكومة بن على لمعاقبة المعارضين وإخماد صوت النشطاء.

ولفتت إلى أن "المجلس التأسيسى لم يقم بأى محاولة لإلغاء هذه القوانين أو تعليق العمل بها، كما لم تقض أى محكمة بعدم تطبيقها نظرا لعدم تناسبها مع معايير حقوق الإنسان".

وأضافت "بدلا من محاولة إخماد المنتقدين، يتعين على الحكومة تمحيص ادعاءاتهم، وتعديل القوانين الموروثة عن النظام القمعى والتى تجرّم انتقاد الشخصيات العامة".

وذكرت بأن "لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة عدم فرض رقابة أو تضييق على الآراء المتعلقة بالمسائل العامة، وعلى مشروعية تعرض الشخصيات العامة إلى الانتقاد العلنى، وعدم حظر توجيه انتقادات إلى المؤسسات العامة".

وقالت إنه وفق قوانين حقوق الإنسان "فإنه يجب عدم تجريم التعبير الذى يتضمن انتقادًا لموظفين عموميين".

وأضافت "منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأى بشكل سلمى عملا بأحكام قانونية تتعلق بـ"التشهير، والاعتداء على أعوان الدولة، وتهديد النظام العام، وجميعها أحكام تنص على عقوبات بالسجن".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة