"المالية" تحاول إنكار انفراد "اليوم السابع" حول تشكيل لجنة تصالح مع مهربى المخدرات والسلاح.. الوزارة تراوغ بالتصريح على لسان "مصدر مسئول" يؤكد صدور القرار ويذكر بيانات مغلوطة تخالف نصه

الجمعة، 13 سبتمبر 2013 03:45 م
"المالية" تحاول إنكار انفراد "اليوم السابع" حول تشكيل لجنة تصالح مع مهربى المخدرات والسلاح.. الوزارة تراوغ بالتصريح على لسان "مصدر مسئول" يؤكد صدور القرار ويذكر بيانات مغلوطة تخالف نصه أحمد جلال وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حاولت وزارة المالية الخروج من المأزق الذى تسبب فيه ما نشره "اليوم السابع" بعدد اليوم الجمعة والمتعلق بقرار وزير المالية رقم 405 لسنة 2013، والذى نص على تشكيل لجنة لنظر التصالح فى قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار.

وأصدرت الوزارة بيانا نسبته إلى "مصدر قانونى مسئول" قالت فيه: "لا صحة لما نشر عن موافقة وزير المالية على التصالح فى قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، وإنما الحقيقة أن قانونى الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح فى جرائم التهرب الجمركى والضريبى التى تقع بالمخالفة لأحكامهما، بناء على طلب ذوى الشأن، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة".

الغريب أن البيان لم ينكر وجود القرار الذى نشرته "اليوم السابع"، لكنه حاول أظهار القرار على خلاف الحقيقة، فالقرار نصا يقول فى المادة الثانية منه: "تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بنظر طلبات التصالح فى جرائم التهريب الجمركى والضريبى المقدمة من ذوى الشأن فى الحالات الآتية:

إذا جاوزت قيمة التعويض الواجب أداؤه مبلغ 15 ألف جنيه، وفى حالة العود أو إذا كانت البضائع محل التهريب أسلحة أو ذخائر أو مخدرات أو أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة البث التليفزيونى، وذلك أيا كانت قيمة التعويض الواجب أداؤه، وإذا وقع التهريب على قطع أثرية، وأخيرا طلبات التصالح المنصوص عليها فى المادة السادسة من القرار والتى يرى رئيس المصلحة المختص إحالتها للجنة".

ونص المادة المذكورة يحدد الحالات التى يتم تفويض اللجنة فى نظر طلبات التصالح فيها على سبيل الحصر، وليس استثنائها كما ذكر البيان بالمغالطة لنص القرار.

هذا فى الوقت الذى قال فيه بيان وزارة المالية: "أنه جرى العمل بوزارة المالية منذ ما يزيد على عشرين عاماً على تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقا لهذين القانونين، وعرض توصياتها فى شأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه، وتيسيراً على ذوى الشأن فى نظر تلك الطلبات فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح فى جرائم التهريب التى تقل قيمتها عن 15 ألف جنية لكل من رئيسى مصلحة الجمارك و الضرائب".

وأضاف البيان ما نصه: "حرصاً على حماية الأمن القومى للبلاد وحفاظاً على صحة المواطنين فقد استبعد هذا القرار من نطاق التفويض، التصالح فى جرائم التهرب الضريبى والجمركى التى تقع على السلع المحظور استيرادها والمواد المخدرة، وأجهزة التنصت، وأجهزة البث، والآثار ولو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه، ليكون البت فى طلبات التصالح فى هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح، وذلك وفق قواعد موضوعية صارمة لا تسمح بالتصالح إلا فى الحدود التى يمليها الصالح العام للدولة، بعد أداء الضرائب والتعويضات المقررة قانوناً لقبول التصالح، وتخلى ذوى الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركى".

وأشار البيان إلى أن لجنة التصالح فى حدود الاختصاص المقرر لها ليست ملزمة بالتوصية بقبول جميع طلبات التصالح المقدمة لوزير المالية، وإنما يكون لها التوصية بالرفض حسبما تمليه مقتضيات الصالح العام، لا سيما فى الجرائم التى تمس الأمن القومى للبلاد أو تهريب سلع محظورة، لافتا إلى أنه على مدى تاريخ اللجنة فإنها لم توصى بقبول تصالح فى جرائم التهريب التى تمس الأمن القومى أو صحة المواطنين.

وأضاف البيان أن اختيار أعضاء لجنة نظر طلبات التصالح يتم بصفاتهم الوظيفية وليس بأشخاصهم، وأن مجرد وجود صلة قرابة بين أحد أعضاء اللجنة وأى من العاملين فى مجال الاستيراد والتصدير لا يفقده الصلاحية فى أداء دوره فى اللجنة، طالما كانت طلبات التصالح المعروضة عليها لا تخص هذا القريب أو ليست له مصلحة فيها.

وتؤكد وزارة المالية فى نهاية البيان، حرصها الكامل على التعاون مع وسائل الإعلام والاستفادة مما تذيعه أو تنشره، مناشدة كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية والتجرد فيما يتم نشره أو إذاعته، حرصاً على تحقيق الصالح العام فى هذه المرحلة المهمة التى تمر بها البلاد.

وتود "اليوم السابع" أن توضح فى ردها على هذا البيان، أن ما جاء به مخالف تماما لحقيقة ما نص عليه القرار، حيث يؤكد بيان الوزارة أن القرار استثنى من التفويض النظر فى حالات التصالح فى جرائم التهرب الضريبى والجمركى التى تقع على السلع المحظور استيرادها والمواد المخدرة، وأجهزة التنصت، وأجهزة البث، والآثار ولو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه، ليكون البت فى طلبات التصالح فى هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح، وهو عكس ما جاء بنص القرار تماما كما سبق الذكر.

وبالنسبة لأحد أعضاء اللجنة ممن له صلة قرابة بأحد مالكى شركات الاستيراد والتصدير، فنوضح أن هذه الشركة مملوكة لزوجته وهى ليست مجرد صلة قرابة، كما أن الشركة لها قضية تهريب جمركى شهيرة ومعروفة بأروقة الوزارة ويجرى التحقيق فيها حاليا، وهو ما يعنى تعارض المصالح هنا بشكل واضح فى إمكانية نظر اللجنة لطلب التصالح فى هذه القضية على وجه التحديد.

ونؤكد أنه ليس من الخطأ أن تتراجع وزارة المالية عن قرار خاطئ قد اتخذته، ولكن الأكثر خطورة هو أن تغالط الوزارة فى الحقائق المذكورة نصا بالقرار، وكان من المنتظر أن يخرج وزير المالية أو أحد أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة ليوضح الأمر بصورة لا تقبل المغالطة، ودون أن يتخفى فى بيانه وراء لقب "مصدر قانونى مسئول".











مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة