أعلن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، اليوم عن اللائحة الجديدة التى تمثل النظام الأساسى للأندية، والتى تضمنت 84 مادة، وتتمثل أبرز بنودها فى إلغاء تعيين أعضاء بمجالس الإدارات، على أن يتكون المجلس من رئيس ونائب وأمين صندوق و5 أعضاء فوق 35 سنة و3 شباب، وأبقى أبو زيد على بند الثمانى سنوات الذى أقره حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق، لحين إجراء الانتخابات وتم تعديل موعد السنة المالية ليكون من أول يناير حتى نهاية ديسمبر، مع استمرار جميع مجالس إدارات الأندية المستقرة حتى 31 ديسمبر المقبل، وتعيين لجان مؤقتة أو مجالس لمدة عام، للمجالس غير المستقرة، على أن تعقد الانتخابات خلال الفترة من يناير وحتى مارس المقبلين.
وضمت اللائحة الجديدة للأندية الرياضية عدد ستة أبواب تضم:-
أ – أحكام عامة
ب – العضوية
ج – ماليات النادى
د – الجمعيات العمومية
ه – مجلس الإدارة
ز – أندية الشركات
ومن أبرز بنود اللائحة الجديدة
1 – نقل الكثير من الاختصاصات التى كانت ضمن صلاحيات الجهة الإدارية إلى الجمعيات العمومية مثل الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد الرسوم والاشتراكات والإعانات والتبرعات المقررة لقبول العضويات الجديدة بالنادى، وكذلك تحديد الحد الأقصى لعدد الأعضاء الجدد التى يمكن لمجلس الإدارة قبوله كل عام على ضوء التوسعات الجديدة بالنادى وحجم العضوية به
2 – التنازل للجمعيات العمومية عن الحق الذى يكفله القانون القائم لوزير الرياضة فى تعيين عضويين من أعضاء مجلس الإدارة بحيث أصبح جميع الأعضاء بالانتخاب ولا يوجد بينهم بالتعيين.
3 – منح الجمعية العمومية اختصاصا بمناقشة ومراقبة الخدمات الأساسية التى تقدم لأعضاء النادى ومنها المطاعم وخدمات الأمن والنظافة وهو اختصاص لم يسبق لاى لائحة منحه للجمعيات العمومية.
4 – تسهيل دور الجمعية العمومية فى مناقشة بنود الميزانية والحساب الختامى وباقى بنود جدول الإعلام (عدا الانتخاب) وذلك بجعل الاجتماع الأول للجمعية العمومية جلسة واجدة ممتدة على يومين يخصص الأول منها للميزانية والحساب الختامى بواسطة بطاقات إبداء رأى توضع فى صناديق شفافة بعد انتهاء مناقشات الميزانية والحساب الختامى بما يضبط عملية التصويت والبعد بها عن التحايل.
5 – إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء فوق سن الخامسة والثلاثون وتخصيص ثلاثة مقاعد للشباب لأول مرة وهو مالم يكن مقررا سابقا ويعنى ذلك إعادة منصب أمين الصندوق لتشكيل مجلس الإدارة.
6 – اشتراط حصول أمين الصندوق على مؤهل عال تجارى (شعبة محاسبة) وهو ما لم يكن مقررا سابقا لطبيعة المنصب والاختصاصات التى يمارسها واحتياجها إلى التخصص
7- فى حالة خلو أحد المناصب أو المقاعد يتم تصعيد الحاصل على أعلى الأصوات بعد الذى خلا منصبه أو شغر مقعده بشرط عدم مضى ما يجاوز سنتين من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التى تم فيها انتخاب مجلس الإدارة وحصوله على 10% على الأقل من اجمالى الأصوات الذين حضروا الانتخابات، وهذا النص سوف يوفر على النادى والجهد والمال المبذول نتيجة لانتخاب عضو أو أكثر بسبب الاستقالات أو الوفاة أو غيرها من الأسباب.
8- إعادة تشكيل المكتب التنفيذى ليتكون من نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والعضو الحاصل على أعلى الأصوات فوق 35 سنة وعضوين من الحاصلين على أعلى الأصوات من الشباب تحت 35 سنة باعتبار أن المكتب التنفيذى هو مطبخ مجلس الإدارة ومن الصالح دفع أكبر عدد من الشباب إليه.
9- تعديل موعد السنة المالية ليكون من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام ليبتعد الموعد المقرر للجمعيات العمومية (الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة الماليى) عن أشهر الصيف حيث مواعيد الامتحانات والمصايف خلافه.
10 – تضمنت اللائحة النص على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات بالنسبة للأندية التى يزيد عدد الأعضاء العاملين بها عن عشرين ألف عضو تتكون من ثلاثة أعضاء وذلك قبل الإعلان عن الجمعية العمومية التى تتضمن بند انتخاب مجلس الإدارة كاملا بثلاثين يوما على الأقل، وتختص اللجنة سالفة الذكر بإدارة العملية الانتخابية فى النادى ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص فى عملية الدعاية ويكون منوط بها الحرص على إجراء العملية الانتخابية بحيدة ونزاهة، ولها فى سبيل تحقيق ذلك اتخاذ ما تراه من تدابير وقرارات، ويأتى تشكيل هذه اللجنة استجابة لأحكام قضائية صادرة من محكمة القضاء الإدارى للحيلولة دون تمييز مجلس الإدارة القائم إذا كان مرشحا مرة ثانية على باقى المرشحين وتسخيره للنادى وموارده المالية وموظفيه لخدمة بعض المرشحين من مجلس الإدارة.
11 – تضمنت اللائحة أنه إذا كان عدد أعضاء النادى يزيد عن عشرين ألف عضو يتعين أن يتم انتخابات مجلس الإدارة بالكامل تحت إشراف إحدى الهيئات القضائية على أن تتولى الجهة الإدارية المركزية مخاطبة الهيئة القضائية بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات على أن تقوم الجهة الإدارية المركزية بطلب عدد كاف من أعضاء الهيئة القضائية وتحديد وصرف مكافأتهم وبالتالى أصبح حضور أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على هذه الانتخابات وجوبيا عكس اللوائح السابقة التى كانت تجعله جوازيا.
بالمستندات.. "اليوم السابع" ينشر تعديلات اللائحة الجديدة
الأربعاء، 11 سبتمبر 2013 02:22 م