"النواب الأردنى": لن نسمح بأى تصرف يعيق عملنا ويسئ لأعضاء المجلس

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013 06:29 م
 "النواب الأردنى": لن نسمح بأى تصرف يعيق عملنا ويسئ لأعضاء المجلس سعد هايل السرور
عمان (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس مجلس النواب الأردنى، سعد هايل السرور، مساء اليوم الثلاثاء، "إننا لن نسمح بأى تصرف يعيق عملنا ويسئ لأعضاء المجلس".

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده السرور عقب جلسة مجلس النواب، التى عقدت بعد عصر اليوم برئاسته، لبحث حادث إطلاق النار من قبل النائب طلال الشريف من سلاح "كلاشينكوف" على زميله النائب الدميسى فى وقت سابق اليوم، فى حادثة تُعد الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان الأردنى.

وكانت اللجنة القانونية فى مجلس النواب، قد أوصت بفصل النائب الشريف فصلاً نهائياً، وتجميد عضوية الدميسى لمدة عام كامل مع حرمانه من مستحقاته المالية خلال هذه الفترة.

وقد أصدر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى مرسوماً ملكياً، اليوم، بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية فى حرم مجلس الأمة للأمور المبينة فى الإرادة الملكية الصادرة بتاريخ 13 أغسطس الماضى، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع فى دورة استثنائية.

وأضاف السرور "إن ما جرى يعد سابقة لم نعهدها فى مجالس النواب وحتى فى المجالس الاستشارية". مشيراً إلى أن النواب اتخذوا القرار المناسب عقاباً للإساءة التى لحقت بالمجلس وسمعة الدولة الأردنية ولحماية المؤسسة، والجميع حريص على ذلك.

وقد اتخذت القرارات بأغلبية 134 صوتاً من أصل 136 صوتاً حضروا الجلسة التى تغيب عنها 14 نائباً.

وأعلن السرور أن اللجنة النيابية أوصت بتجميد عضوية كل مسئ للبرلمان من أعضاء مجلس النواب سواء كان بالقول أو الفعل، أو يحمل السلاح تحت القبة بالمدد التى يراها البرلمان.

وأشار رئيس مجلس النواب الأردنى إلى أنه سيقوم بالالتماس من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى إصدار مرسوم ملكي يتضمن إدراج فصل النائب الشريف من عضوية المجلس، لتضاف إلى جدول أعمال الدورة الحالية.

وتنص المادة (90) من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أى من مجلسى الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس، الذى هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

كما تنص المادة (86) على أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس، الذى هو منتسب إليه، قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه فى حالة التلبس بجريمة جنائية، وفى حالة القبض عليه بهذه الصورة، يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة