"الإنجيلية": المادة الثالثة من الدستور تغنى عن قانون الأحوال الشخصية

الأحد، 01 سبتمبر 2013 09:09 ص
"الإنجيلية": المادة الثالثة من الدستور تغنى عن قانون الأحوال الشخصية الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن تطبيق المادة الثالثة من الدستور، والتى تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، يغنى عن قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى كان قد جرى الإعداد له بين الكنائس ووزارة العدل.

وأضاف البياضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال تطبيق المادة فذلك يغنى عن قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى جرى التنسيق بين الكنائس ووزارة العدل لإقراره خلال الشهور السابقة لثورة 30 يونيو، وسوف تحتكم كل طائفة بقانون الأحوال الشخصية الخاص بها، مضيفا أن المشكلة كانت فى حال تغير الملة بين طرفى الزواج يتم الاحتكام للشريعة الإسلامية، وبهذا يحق للطرف المتضرر الطلاق، أما فى حال تطبيق المادة الثالثة فكل ملة سوف تطبق شرائعها ويتم الاحتكام لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" بمعنى سيتم الاحتكام لعقد الزواج فإن كان الاثنان أرثوذكس وقام أحداهما بتغيير الملة للطائفة الإنجيلية فسوف يتم الاحتكام لنص العقد الأرثوذكسى الذى تزوجا به والعكس صحيح، إن تزوج اثنان إنجيليان وقام أحداهما بتغيير الملة للأرثوذكسية سيتم الاحتكام لنص عقد الزواج الإنجيلى وشريعة الإنجيليين والتى لا يوجد بها طلاق.

وأكد البياضى، أن الاتصالات بين الكنائس ووزارة العدل حول إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد توقفت لعدة أسباب، أولها عدم اجتماع الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية مع البابا تواضروس الثانى لمعرفة ملاحظاته على التعديلات التى تم مناقشتها خلال الشهور الماضية قبيل قيام ثورة 30 يونيو حيث كان متواجدا فى الدير وقبيلها سافر إلى الخارج ولم يتثن تحديد موعد للقاء، وحاليا متوقفة فى انتظار إقرار المادة الثالثة، حيث إنها ستكون كافية وتغنى عن قانون الأحوال الشخصية الموحد، حيث إن كل طائفة سواء الإنجيلية أو الأرثوذكسية أو الكاثوليكية ستحتكم وفق قانون الأحوال الشخصية الخاص بها.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة