ملك البحرين يصدر مرسوما يحظر تنظيم المظاهرات والاعتصامات فى المنامة

الأربعاء، 07 أغسطس 2013 01:31 م
ملك البحرين يصدر مرسوما يحظر تنظيم المظاهرات والاعتصامات فى المنامة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
كتب يوسف أيوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، مرسومين بقانون لسنة 2013، بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.

وحظر المرسوم من تنظيم المسيرات والمظاهرات والتجمعات والاعتصامات فى مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، وذلك بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

وشددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما، ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بالإضافة إلى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تتجاوز عن ألفى دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.

وجاء فى نصر المرسوم الأول رقم (22)

المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بالنص الآتى:

مادة (11):
يحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات فى مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذى له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام.

كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التى تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمنى على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها.

كما يحظر استعمال المركبات فى أى مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم الثانى رقم 23 على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث.

المادة الأولى: يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث بند جديد برقم (8) نصه الآتى:
مادة (2) بند 8:
إذا وجد مشاركا فى مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسى.

المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (4) البندين (أ،ج) و(19) و(20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث، النصوص الآتية:

مادة (4) بند أ:
إذا ضبط الحدث فى حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون، أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولى أمر تربيته فعليا كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.

مادة (4) بند ج:
إذا وجد الحدث فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضى ستة أشهر على الإنذار أو وجد إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (4،5،6،7) من المادة المذكورة اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (19)
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقا للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون.

مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تتجاوز الفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون.

المادة الثالثة:
تستبدل عبارة "وزارة التنمية الاجتماعية" بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث.

المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة