القضاء الإداري: أصحاب المعاشات غير ملزمين بالطعن لنيل حقوقهم

الأربعاء، 07 أغسطس 2013 12:30 م
القضاء الإداري: أصحاب المعاشات غير ملزمين بالطعن لنيل حقوقهم صورة أرشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فتحت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة صفحة جديدة لإنصاف الملايين من أصحاب المعاشات، وأرست مبدأ قانونيا مهما لهم، يكون بمقتضاه أصحاب المعاشات غير ملزمين بالطعن بعدم الدستورية للحصول على حقوقهم التأمينية وان إلزامهم به يفوق قدرات الأجهزة القانونية المتخصصة.

وأكدت أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بعد رحلة عطاء للوظيفة العامة افنوا فيها حياتهم وجهدهم بما يتوجب معاملتهم باليسر لا العسر ، ومن ثم لا يلزم إجبار أصحاب المعاشات بسلوك طريق الطعن بالدستورية حتى يستفيدون من الحقوق المقررة فى المعاشات وذلك فى حالة وجود مانع قانونى يستحيل معه مطالبتهم بحقوقهم مثل أن يكون هناك نص قانونى يشكل قيدا على اقتضاء حقوقهم .

وأكدت المحكمة أن ميعاد سقوط الحقوق لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع وهو الحكم بعدم دستوريته وعندئذ تضحى المطالبة بهذه الحقوق أمرا ميسورا ولا يسرى عليهم التقادم المسقط للحقوق باعتبار أن عيوب الدستورية تدق على المشرع والمتخصصين فى علم القانون بما لا يجوز معه مطالبة أصحاب المعاشات بما يفوق قدرات الجهات المتخصصة وهو ما يتعارض مع المنطق القانونى السليم وتأباه قواعد العدالة .

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش نواب رئيس مجلس الدولة بإلزام رئيس الهيئة القومية للتامين والمعاشات بالتضامن مع وزير التأمينات بأن يؤديا إلى احد أصحاب المعاشات الزيادة المقررة فى المعاش مع صرف الفروق المالية اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش فى 29 أكتوبر عام 1998بحسبان انه كان يوجد مانع قانونى يستحيل معه المطالبة بهذا الحق قبل صدور حكم الدستورية العليا وألزمتهما المصروفات.

وقالت المحكمة إن المشرع فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات قد اعتبر الماهيات وما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا للحكومة إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها ,على أن أعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل فى ذمة الدولة وكانت ألمطالبه به امرأ ميسورا من جهة القانون أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق من جانب أصحاب المعاشات ,فان ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع , وصيرورة المطالبة امرأ ميسورا قانونا تطبيقا لقاعدة عادلة مفادها أن التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه على أصحاب المعاشات المطالبة بحقوقهم ولو كان المانع أدبيا.


وأضافت المحكمة انه لا يسوغ التحدى بان التقادم المسقط لا يسرى إلا من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بحيث لا ينفتح باب الطعن الذى استغلق فى مواجهة أصحاب المعاشات بسبب عدم ولوجهم طريق الطعن بعدم الدستورية على سند من انه لم يكن هناك مانع قانونى يحول دون مطالبتهم بما يعتقدون حقا لهم , ذلك أن القول بإلزام أصحاب المعاشات بولوج طريق الطعن بعد الدستورية حتى لا يسقط حقهم بالتقادم إنما هو إلزام يجاوز حدود المعقول والمقبول ,فعيوب عدم الدستورية تدق على المشرع العادى ذاته بل وعلى المتخصصين فى علم القانون ومهنته مما لا يسوغ معه مطالبة أصحاب المعاشات وهم من الأشخاص العاديين بما يفوق قدرات الجهات المتخصصة ,فهذا أمر يأباه المنطق القانونى السليم وقواعد العدالة وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بعد رحلة عطاء للوظيفة العامة افنوا فيها حياتهم وجهدهم بما يتوجب معاملتهم باليسر لا العسر .

واختتمت المحكمة حكمها المهم بأنه ولئن كانت الحقوق المالية فى ذمة الحكومة كالماهيات وغيرها تسقط إذا لم يطالب بها أصحابها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها, إلا انه لو كان هناك مانع قانونى يستحيل معه المطالبة قانونا بهذا الحق من جانب أصحاب الشأن مثل ان يكون هناك نص قانونى يشكل قيدا على اقتضاء هذا الحق فان ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع وهو الحكم بعدم دستوريته وعندئذ تضحى المطالبة بهذا الحق امرأ ميسورا .

وكان مجموعة من أصحاب المعاشات قد طالبوا الهيئة القومية للتأمين والمعاشات صرف الزيادة المقررة فى المعاش دون التقيد بسن الإحالة للمعاش بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق وقد رفضت الهيئة صرف تلك الزيادة فى المعاش لهم بحجة انه كان يتعين عليهم إقامة الدعوى منذ عام 1992وقت صدور هذا النص بالتعديل بالقانون رقم 30 لسنة 1992. إلا أن المحكمة حكمت بحكمها المتقدم بمنحهم الزيادة المقررة فى المعاش وذلك من تاريخ إحالتهم للمعاش بحسبان انه كان يوجد مانع قانونى يستحيل معه المطالبة بهذا الحق قانونا قبل صدور حكم الدستورية على النحو المتقدم.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة