وزير التربية والتعليم يُشدد على التزام المدارس الخاصة بالمصروفات المدرسية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2013 08:20 م
وزير التربية والتعليم يُشدد على التزام المدارس الخاصة بالمصروفات المدرسية محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا إلى المديريات التعليمية يشدد فيه على ضرورة التزام المدارس الخاصة بأحكام القانون (139) لسنة 1981، وبالقرار الوزارى 306 لسنة 1993، وضرورة إعلان المدرسة ببيان المصروفات فى مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف وبطريقة واضحة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على متابعة التزام المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية.

وأكد الوزير، فى الكتاب الدورى، على اعتبار تحصيل أى مصروفات أو رسوم مدرسية أو اشتراكات بالزيادة مخالفة لأحكام القانون، ويتخذ فى هذه الحالة الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن ضد المدرسة المخالفة ويطبق عليها أحكام القانون 139 لسنة 1981 من المادة 61 التى تنص على وضع المدرسة التى ثبتت مخالفتها تحت الإشراف المالى والإدارى، وتتولى المديرية فى هذه الحالة إدارتها حتى تزول المخالفة.

وفى نفس السياق، أرسل الوزير كتابا دوريا آخر إلى المديريات التعليمية بشأن المصروفات الدراسية للمدارس التى تدرس مناهج خاصة الدولية، نظرا لكثرة الشكاوى التى وردت بشأن الزيادة غير المبررة للمصروفات الدراسية لهذه المدارس.

وتم التنبيه فى الكتاب المشار إليه على ضرورة التزام هذه المدارس بالقرار الوزارى رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة، حيث نصت المادة الرابعة من هذا القرار على "عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات الإضافية وأى مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة بالنسبة للطلاب غير المستجدين إلا بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو 7% سنويا أيهما أقل، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى نص عليها القرار المشار إليه فى مادته الخامسة، والمتمثلة فى وضع المدرسة بعد إنذارها تحت الإشراف المالى والإدارى، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة