تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام ضد كل من باسم عودة وزير التموين السابق وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق.
وقال صبرى فى بلاغه، إن "عودة" و"البرنس"، وفى ظل الأزمة الطاحنة التى كانت تشهدها البلاد فى القمح وفى رغيف الخبز ونقص مخزون القمح، شاركا فى تهريب الدقيق المدعم والخبز إلى غزة من خلال الأنفاق، حيث تم تفويض حزب الحرية والعدالة فى الاستيلاء على إنتاج الخبز وخصم حصة منه لصالح حركة حماس فى غزة.
وأضاف البلاغ، أنه ثبت أن سبب أزمة الخبز القياديين الإخوانيين كانا يهربان نصف إنتاج الخبز إلى قطاع غزة عن طريق حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان والذى فوضه فى استلام حصص المخابز بحجة تسليمه للأهالى فى المنازل، وأنهما كانا يهددان رئيس شعبة المخابز ويضغطان عليه وهدداه بالحبس.
وأوضح مقدم البلاغ، أن وزير التموين الإخوانى السابق اخترع عقود إذعان من طرف واحد لإعطاء مميزات لحكومته ولحزبه من أجل إجبار أصحاب المخابز على التوقيع، وهو يعلم جيدا رفض أصحاب المخابز لهذه العقود، لافتاً إلى أنه على أثر هذا الامتناع خصم عودة الحصص من المخابز كنوع من العقاب وأمر بتهريب الدقيق المدعم إلى قطاع غزة، فيما فوض حسن البرنس وأعطاه كافة الصلاحيات لجمع أصحاب المخابز بمقر المجلس التنفيذى بالإسكندرية من أجل توجيه تهديدات صريحة لهم بعدم إخراجهم ومعاقبتهم بالحبس الفورى إذا لم يقوموا بالتوقيع على العقود، وقد تخوف البعض من أصحاب المخابز ووقعوا عليها.
وتابع "أصدر حسن البرنس تعليمات مشددة لقيادات التموين بافتعال محاضر وقضايا وهمية تسهل له خصم حصص الإسناد الزائدة والحصص الأصلية من كل مخبز وتسليمه إلى الوزارة ليتم تجميعه وتهريبه عبر الأنفاق السرية إلى حماس بقطاع غزة".
واستطرد "أن عودة والبرنس كانوا يأتون بالبلطجية حاملين الأسلحة البيضاء لإحداث حالة من الفوضى والهرج والمرج أمام المخابز للسيطرة على الإنتاج وتهديد وإرهاب أهالى الإسكندرية، وعندما تصدى لهم رئيس شعبة مخابز الإسكندرية ومعه أصحاب المخابز توعداه بالسجن حتى يكون الطريق خاليا أمامهما فى تنفيذ مخططهما".
وواصل "المفارقة أن عودة والبرنس بهذا الفعل يخضعان للعقاب بالقرار الذى أصدره محمد مرسى، حيث أن الأخير أصدر قرارا بقانون لتشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجارى، وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين".
وشمل القرار الذى أذاعته رئاسة الجمهورية بتاريخ 10/11/2012 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة بيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شرطات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحطات خدمة وتموين السيارات وغيرها".
كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها فى مناطق معينة أو على أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص، وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وطلب التحقيق فى البلاغ تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
عدد الردود 0
بواسطة:
على
منتهى الفجر وانكار الجميل
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
د/ باسم
عدد الردود 0
بواسطة:
غيور
هذا مرض السعار