المدينة الجامعة بالأزهر:إحالة الطلاب للتأديب حال التظاهر أو الاعتصام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2013 02:25 م
المدينة الجامعة بالأزهر:إحالة الطلاب للتأديب حال التظاهر أو الاعتصام صورة أرشيفية
كتبت بسنت جميل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت جامعة الأزهر على موقعها الإلكترونى قائمة نظام التأديب الذى يستلزم معاقبة الطلاب المقيمين فى المدينة فى العام الدراسى الجديد، فى حال مخالفة التعليمات، وعلى رأس هذه التعليمات عدم التظاهر أو التجمهر أو الاعتصام أو التحريض عليه.

وأكدت الجامعة أن العقوبات فى حال مخالفة هذه التعليمات، هى لفت النظر أو الإنذار أو الحرمان من الإقامة لمدة "أسبوع- أسبوعين- شهر- نهائيا"، أو إبلاغ ولى الأمر، أو إيقاف الإجازة الأسبوعية، أو سداد قيمة التلفيات وتحصيل قيمة الوجبات والمصاريف الإدارية.

وأوضحت الجامعة أن درجة العقوبة تتوقف على نوع المخالفة التى ارتكبها الطالب أو الطالبة ويعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال باللوائح المعمول بها، إذا بث الطلاب أفكار سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام.

كما تضمنت المخالفات التى تشترط المدينة على الطلاب عدم الوقوع فيها، تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات لها صفة سياسية مخالفة للنظام العام، على أن يختص رئيس الجامعة أو من ينوب عنه بالإحالة إلى لجنة التأديب.

كما تشمل القائمة التأديبية إن الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية الالتزام بالنظام، وعدم التأخير عن المواعيد المحددة للمدينة أو الغياب أو المبيت بدون إذن رسمى، أو عدم مراعاة الآداب العامة داخل المدينة وارتكاب أفعال مخلة بالآداب أو فيها خروج عن مقتضى اللياقة والإسلام.

وأوضحت الجامعة أن الرسوم التأديبية تشمل الاعتداء على أحد الطلاب أو العاملين بالمدينة، وعدم استخدام أدوات المدينة أو العهدة فى غير الأغراض المخصصة لها وعدم المحافظة على نظافة الحجرات ونظام مبانى المدينة مما يؤدى إلى حدوث تلفيات، أو اصطحاب زائرات من خارج المدينة (بالنسبة للطالبات أو الطلاب) وإدخالهن حجرات الإقامة أو المطعم.

كما تتضمن استخدام بون التغذية الغير خاص بالطالب أو الطالبة، الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للغير، أو التزوير فى أوراق رسمية خاصة بالمدينة، التحريض على مخالفة تعليمات المدينة.

وتتضمن أيضا تلقى مطبوعات تخالف تقاليد الإسلام أو تذرى الشرف والكرامة، أو بث أفكار سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام أو مناهضة لتقاليد الشرع الحنيف أو الترويج لها، وإخطار ولى الأمر فى حالة حرمان الطالب أو الطالبة من الإقامة بالمدينة مؤقتاً أو نهائياً.

ويحال الأمر إلى رئيس الجامعة أو النائب المختص وفى حالة تعدد المخالفات المحددة لاتخاذ القرار المناسب باعتبار الطالب أو الطالبة من طلاب الجامعة، ولا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات المنظمة للمدن الجامعية بأحكام القوانين الرسمية والدولية من جميع الجوانب الإجرائية والجنائية.

يذكر أن هذه الشروط موجودة منذ سنوات، ولم تتغير بعد ثورة 25 يناير، حتى الآن.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة