عبد الرحمن طايع يكتب: أين الضمانات الدستورية لحماية المال العام؟!

الإثنين، 26 أغسطس 2013 09:17 م
عبد الرحمن طايع يكتب: أين الضمانات الدستورية لحماية المال العام؟! اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقد ظن البعض أن اللجنة القانونية التى كلفت بالتعديلات الدستورية لدستور 2012 المعطل ستراعى فى أعمالها رغبة الشعب الذى قام بثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 رافضا كل صور الظلم والإقصاء والنهب والفساد ومطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكن يبدو أن اللجنة الموقرة قد تركت للجنة الخمسين الكثير من القضايا الهامة لاتخاذ القرار بشأنها، وسأضرب لذلك مثالا واحدا وهو كيفية حماية الحقوق والأموال العامة والدفاع عنها والتى تعد الشغل الشاغل للكافة لكونها الحاضر والمستقبل للشعب المصرى.

والمتابع للنصوص الواردة بالمسودة الدستورية لمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام لا يجد شيئا قد تغير بهذا الصدد فلم يبين نص المادة رقم 29 (للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب على كل مواطن وفقا للقانون) وكذلك نص المادتين 167, 166 المتعلقتين بهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وقد تركت للمشرع القانونى الكيفية ولو نظرنا عبر السنوات الطويلة الماضية للتشريعات الصادرة منه نجد معظمها تصب فى صالح المنحرفين والفاسدين بالسلطة التنفيذية فمثلا لم يمتد اختصاص هيئتى قضاية الدولة والنيابة الإدارية للدفاع عن كافة الحقوق والأموال العامة بالدولة وجعل المشرع القانونى الفاسد حماية الحقوق والأموال العامة بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة والتى بها ما يزيد على 90%، من أموال الشعب لمحامين غير مستقلين وتابعين للسلطة التنفيذية يأتمرون بأوامرهم ونواهيهم وفقا لنصوص القانون الفاسد رقم 47لسنة 1973، وضاعت بسبب هذه التبعية عبر الأربعين سنة الماضية مليارات الجنيهات لانعدام الرقابة الكافية سواء السابقة أو اللاحقة ويكفينا للخراب والفساد نص المادة رقم 55 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203لسنة 1991 (لا يجوز لأى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى أعمال من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة) فالجهاز المركزى كافة ملاحظاته يضرب بها عرض الحائط هذا لبيان القصد السيئ للنظام السابق والمشرع الفاسد من عدم استقلال فئة من محامى الحقوق والأموال العامة كزملائهم محامى هيئة قضاية الدولة وأعضاء النيابة الإدارية وفى نفس الوقت عدم امتداد اختصاص الهيئتين الموقرتين للدفاع عن غالبية الحقوق والأموال العامة بالدولة بالرغم أن اختصاصاتهم واحدة سواء فى المرافعة عن القضايا أمام كافة المحاكم والتحقيقات الإدارية والمالية ورجال القانون يعلمون ذلك جيدا.

يا سادة إن الاستقلالية عن السلطة التنفيذية والصفة القضائية تم منحهما لأعضاء هيئتى قضايا الدولة من أجل المهام الموكلة إليهم وليس للأشخاص بهما ونحن على استعداد لمناظرة أى متعصب مهما كان موقعه يريد حجب الاستقلال والضمانات المقررة لهؤلاء عن محامى الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة ويكفينا المبدأ الدستورى الصادر بالدعوى رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 (وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرها ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيهيهم وفرض رقابتها عليهم).

والتفرقة بين هؤلاء وهؤلاء أثر من أثار التمييز السافر الصارخ الذى قام به النظام الفاسد السابق ولم يستطع المعزول الفاشل محمد مرسى وجماعته إصلاحه لأغراض سياسية، ذلك للسيطرة على مقاليد الأمور بالجهات الاقتصادية وغيرها، ويشهد على ذلك أعضاء مجلس نقابة المحامين الشرفاء وعلى رأسهم النقيب الجليل سامح عاشور الذين طالبوا رسميا لجنة التعديلات الدستورية منح المحامين بالهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة كافة الحقوق والضمانات المقررة لهيئة قضاية الدولة ذلك لصالح التقاضى وحقوق وأموال الشعب كافة.

لذلك يجب على لجنة الخمسين تعديل النص الدستورى رقم 168بالمسودة (المحاماة مهنة حرة وهى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامى فى استقلال ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ويتمتع محامى الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة بكافة الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).





مشاركة




التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

الحل

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى المصرى

انت بتقول أى كلام فى طحينة ، وده لا يخرج عن كونه مطلب فئوى

عدد الردود 0

بواسطة:

hossam abdelhalim

الحل الأمثل لهذه المشكلة

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل المحامي

لماذا يغضبكم استقلال محامي الهيئات والبنوك والشركات العامة

عدد الردود 0

بواسطة:

amr abd elwahed

البحيرة

عدد الردود 0

بواسطة:

مروان

كلام الأستاذ عبد الرحمن طايع واقعي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة