الهيئة الإنجيلية تتلقى تعديلات 24 مادة بالدستور الجديد

الإثنين، 26 أغسطس 2013 09:54 م
الهيئة الإنجيلية تتلقى تعديلات 24 مادة بالدستور الجديد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسلمت الهيئة الإنجيلية مذكرة من الدكتور عبد القادر شعيب تضم تحفظات على 24 مادة بمشروع الدستور الجديد، وشملت تعديلات ونصوص بديلة عنها، ووضعتها الهيئة فى إطار الملاحظات الأولية حول مشروع الدستور الجديد، حيث عقدت اليوم الاثنين ورشة عمل لمناقشة مسودة الدستور، وأعلن الدكتور القس أندريه زكى أن كافة المقترحات والملاحظات حول الدستور سوف توضع فى تقرير سوف تجهزه الهيئة الإنجيلية وتسلمه إلى السلطات المختصة.

وتضمنت المذكرة التى حصل عليها "اليوم السابع" تعديل 24 مادة شملت مطالبات بحذف ثلاثة مواد ووضع ثلاثة مواد أخرى للحوار المجتمعى عقب إقرار قانون الانتخابات.

وتضم التعديلات، والنصوص البديلة، المادة الأولى لتكون: جمهورية مصر دولة عربية أفريقية ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة حتى نهاية المادة.

المادة 6: يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب والتداول الديمقراطى السلمى للسلطة والفصل بين السلطات.

المادة 10 تحذف لأنها لا ضرورة منها ونصها: "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية.

المادة 11 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ومساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

المادة 12 العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز فرض أى عمل على المواطنين، إلا فى حالة التعبئة العامة التى تعلنها الدولة وبمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة 23 يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وفقا لخطة تنمية شاملة تستهدف زيادة الدخل القومى وتحيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الدخل جغرافيا واجتماعيا ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج.

المادة 33: إنشائية ولا ضرورة لها ويقترح حذفها والتى تنص على : الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتضمن المدخرات وفقا للقانون.

المادة 39: ".. ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة"

المادة 46: حرية التنقل والهجرة مكفولة والتهجير القهرى محظور ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة.

المادة 51: "..ويحظر وقف الصحف أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، ولا يعاقب صاحب الرأى بعقوبة سالبة للحريات".

المادة 55: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى بمجرد الإخطار وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية ويحظر أن تكون فرعا من منظمة خارجية ولا يجوز حلها.

المادة 56: إنشاء النقابات والاتحادات العمالية على أساس ديمقراطى.

المادة 84: لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة هو وأقارب الدرجة الأولى أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو من المال العام.

المادة 120: لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة تولية المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى هو وأقارب الدرجة الأولى شيئا من أموال الدولة.

المادة 121: لا يختار رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، ويكلفه بتشكيل الحكومة.. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة عن ستين يوما.

المادة 126: ".. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها قطع من إقليم الدولة أو تعرض استقلال الوطن للخطر.

المادة 127: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الشعب بأغلبية الثلثين.

المادة 140: يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ولا يجوز لأى منهم أن يزاول مدة توليه منصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى هو وأقارب الدرجة الأولى شيئا من أموال الدولة.

المادة 158: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ولا سلطان للسلطة التنفيذية عليها ويكون لكل منها موازنة مستقلة.

المادة 189: ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة ثلثى أصوات المشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها فى هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات.

وطالبت المذكرة بإخضاع المواد 191 و192 و194 المتعلقة بتشكيل الانتخابات فى باب الأحكام الانتقالية لحوار مجتمعى بعد الاتفاق على نظام الانتخابات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة