"مساعدة الأحداث": المادة 60 من الدستور المقترح تهمش قضايا الطفل

السبت، 24 أغسطس 2013 07:29 ص
"مساعدة الأحداث": المادة 60 من الدستور المقترح تهمش قضايا الطفل محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان
كتب على حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، رفضها لنص المادة 60 من المسودة المقترحة من لجنة التعديلات الدستورية ضمن خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة المصرية عقب ثورة 30 يونيو 2013، مؤكدة أن مقترح المادة 60 هى إعادة طرح للمادة 70 من دستور الغريانى المرفوض شعبياً والتى سبق وأن تحفظنا عليها كونها لم تحدد سن الطفولة تماشياً مع الإجماع الدولى بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى منها.

وأشارت الجمعية فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صدقت عليها مصر، تنص على (لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن (الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ).

وأكدت الجمعية أن مشروع التعديلات الدستورية جاء خلوا من النص على تعهدات والتزامات مصر الدولية وكذا احترام المواثيق والتعهدات الدولية وهو ما يعنى أن النظام السياسى القائم لن يحترم أو يراعى الحقوق الأساسية المقررة للدول الأخرى وقواعد القانون الدولى العام والسير على مقتضاها والعهود التى ارتبطت بها الدولة وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية هذا ما يقوله مشروع التعديلات الدستورية المقترحة من قبل لجنة التعديلات الدستورية بالصمت عن عدم إيراد هذه الواجبات والالتزامات والنص عليها صراحة مما يؤسس لفكرة التحلل من التعهدات الدولية واحترام حقوق الدول الأخرى أو حتى حقوق مواطنيه وحرياتهم.

ومن جانبه، أكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية بأنه هناك عوار وتعارض واضح بين ما جاء بالمادة 60 من التعديلات الدستورية المقترحة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية الطفل من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم، بالإضافة إلى تجاهل تحديد سن العمالة، الأمر الذى لا يوفر إطار حمائى للطفل من الانخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياته أو بصحته أو أخلاقه أو تعليمه كالاشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف.

وأوضح البدوى أنها تمكن من استغلال الطفل فى أعمال الدعاية الانتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 وبخاصة فى الانتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان (الأطفال والانتخابات مابين الإهمال والاستغلال) وكان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل.

واستطرد البدوى،: "فضلاً عن عدم تضمين المادة 60 المقترحة لحق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث، كما أن المادة لم تشير من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة فى كافة المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة