قراءة فى تعديلات لجنة العشرة وأوجه الاختلاف مع الدستور المعطل.. إلغاء أخذ رأى "كبار العلماء" فى شئون الشريعة.. حظر مباشرة قيام أحزاب على أساس دينى.. الإبقاء على مواد الصحافة وتنظيم التظاهر

السبت، 24 أغسطس 2013 09:05 م
قراءة فى تعديلات لجنة العشرة وأوجه الاختلاف مع الدستور المعطل.. إلغاء أخذ رأى "كبار العلماء" فى شئون الشريعة.. حظر مباشرة قيام أحزاب على أساس دينى.. الإبقاء على مواد الصحافة وتنظيم التظاهر المستشار على عوض
نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت لجنة تعديل الدستور، والمعروفة إعلاميا بـ"لجنة الخبراء"، من النسخة النهائية لمشروع مسودة التعديلات الدستورية، والتى ستسلمها اللجنة غدا الأحد للمستشار عادلى منصور الرئيس المؤقت.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز التعديلات التى قدمتها لجنة تعديل الدستور على دستور 2012 وأوجه الاختلاف بين الدستور المعطل ومشروع الدستور الذى ستقدمه اللجنة إلى رئاسة الجمهورية غدا، والتى بدورها ستحيلها بدورها للجنة الخمسين، حيث ستقوم بنقاش مجتمعى ولها حق التعديل والحذف، والإضافة لتنتهى إلى النسخة النهائية لتعديل الدستور والتى سيتم طرحها للاستفتاء.

نبدأ بتقسيم أبواب الدستور، حيث أجرت لجنة التعديل تغييرا فى أبواب الدستور حيث قسمته إلى ستة أبواب: (الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع ثم الحقوق والحريات والواجبات العامة ثم سيادة القانون ونظام الحكم والأحكام الانتقالية)، بدلا من خمسة أبواب فى الدستور المعطل وخفض المشروع عدد مواد الدستور من 236 مادة فى الدستور المعطل إلى 198 مادة فى المشروع بخفض 38 مادة تم إلغاؤها.
الأبواب الأربعة الأولى فى هذا الجزء:
من أبرز التعديلات فى هذه الأبواب كانت إلغاء أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الأمور التى تتعلق بالشريعة، كما ألغى دور المجتمع فى الحفاظ على الطابع الأصيل للدولة، واكتفت بدور الدولة فقط، ونصت المسودة على مساواة المرأة مع الرجل فى ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون الإخلال بمبادئ الشريعة.

ومن بين التعديلات التى أدخلتها اللجنة إضاقة مادة تنص على حظر كل صور القهر والاستغلال القهرى وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، كما أوجدت اللجنة فى المشروع حلا لتصويت المصريين بالخارج من خلال النص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات والاستفتاءات بدون التقيد بقواعد الفرز والاقتراع الموجودة بالدستور ودون الإخلال بعملية النزاهة وحظر المشروع عمالة الأطفال، ونصت على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس واللون والدين أو اللغة أو العقيدة أو لأى سبب آخر.

كما حظر الدستور ممارسة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، ونصت اللجنة على أن نشاط السياحة والزراعة والصناعة من مقومات الاقتصاد الوطنى، وهو ما لم يكن موجودا فى الدستور المعطل، حيث لم يكن ينص على نشاط السياحة، وكان هذا محل اعتراض، ونص المشروع على تخصيص نسبة للصحة من الموازنة العامة للدولة فى حين كان الدستور المعطل ينص على أن تخصص نسبة للصحة من الناتج القومى وإلى تلك التعديلات بالتفصيل.

وأبقت اللجنة على المواد الخاصة بحرية إنشاء النقابات والاتحادات والنقابات المهنية ومواد الصحافة وإصدارها والحصول على المعلومات والتظاهر وتنظيم الاجتماعات دون تغيير، كما لم تغيير المواد الخاصة بتكريم الشهداء الثورة ورعاية النشء والإشراف القضائى على السجون ومواد الحبس وحرمة المنازل والحياة الخاصة وحرمة الجسد.

أما تفصيل تلك التعديلات فهى فى الباب الأول "الدولة " المادة الأولى تمت إضافة أن نظام مصر يقوم على أساس المواطنة، إضافة إلى ما كان موجود من أن جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، وتم حذف فقرة تنص على أن الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وأن امتداده الآسيوى ويشارك بايجابية فى الحضارة الإنسانية.

وبقيت المادة الثانية كما هى: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع). كما بقيت المادة الثالثة كما هى وتنص على مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

وبالنسبة للمادة الرابعة التى تتعلق بالأزهر فتم حذف الفقرة التى كانت تنص على أن يؤخذ راى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتم الاكتفاء بأن يكون نص المادة: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وأصبحت المادة السادسة نصها كالتالى: "يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور.

وتم حذف فقرة تقول إن النظام السياسى يقوم على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع حقوق المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، وتم حذف فقرة ألا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

وننتقل للباب الثانى "المقومات الأساسية للمجتمع"، وتم تقسيمة إلى فصلين الأول المقومات الاجتنماعية والأخلاقية والثانى مقومات اقتصادية.
وجاء الفصل الأول بعنوان "المقومات الاجتماعية والأخلاقية" وكانت أهم المواد التى تم تعديلها المادة الثامنة، حيث نصت على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون، وتم حذف فقرة تنص على أن الدولة تضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

أما المادة العاشرة التى تتحدث عن الأسرة فقد تم حذف النص على دور المجتمع، ونصت على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة "تم حذف كلمة والمجتمع "على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.

وعدلت اللجنة المادة "11"، التى تتحدث عن المرأة، حيث أبقت على الفقرة التى تنص على تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، وتم إضافة فقرة تنص على "وتكفل ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية".

وبالنسبة للمادة 12 والخاصة بحق العمل فقد نصت على أن. العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، وتم حذف فقرة كانت فى الدستور المعطل تنص على يعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

أما المادة 13 فقد نصت على أن )الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون فى حين كان الدستور المعطل، ينص على عدم فصل أى العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.

وبالنسبة للمادة التى تتحدث عن الصحة فقد جاءت برقم 17 ونصت على: "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة فى حين كان الدستور المعطل ينص على أن تخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وبدلا من كلمة تلتزم أصبحت تكفل. أما باقى المادة فبقيت كما هى دون تعديل، وتنص على وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون.

وننتقل للفصل الثانى وعنوانه "المقومات الاقتصادية"، حيث تم النص على نشاط السياحة كأحد مقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى بجانب الزراعة والصناعة وهو ما لم يكن موجودا فى الدستور المعطل، حيث كان يتحدث عن الصناعة والزراعة فقط.

وبالفعل جاءت المادة 24 لتنص على "الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية".

أما الباب الثالث من الدستور فجاء بعنوان الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولم يحمل تغييرا سواء فى المواد المتعلقة بحرية الصحافة أو إصدارها أو حق الحصول على المعلومات أو المواد التى تتعلق بالحبس والتفتيش والرقابة على السجون أو حرية التنقل والاعتقاد، لكنه أدخل تعديلات على عدد من المواد منها المادة التى تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون وهى المادة رقم 38 ونصت على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، وهو الجزء الذى كان موجودا بالدستور المعطل لكن اللجنة أضافت فقرة تنص على لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر.

كما تم تعديل مادة حرية ممارسة الشعائر الدينية باستبدال كلمة (تيسر) بدلا من تكفل، حيث نصت المادة 47 على "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون تم استخدام كلمة تيسر إقامة دور العبادة بدلا من تكفل".

أما التعديل الهام فجاء بعدم السماح بمباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أساس دينى، حيث نصت المادة 54 على: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادى لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".

ومن الملفت أنه تم حذف التعاونيات والمؤسسات الأهلية من النصوص الخاصة بحرية إنشاء الجمعيات الأهلية أو النقابات. وبالنسبة للمادة الخاصة بالطفل وعمله فقد كان الدستور المعطل يسمح بعمل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى، أما اللجنة فى تعديلاتها فقد ألغت هذا السماح وحظرت تشغيل الطفل فى أعمال لا تناسب عمره.

وأصبح نص المادة التى تحمل رقم 60: "لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

وتم حذف عبارة "قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى" أما باقى المادة فبقى كما هو ونص على: "ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين".

أما بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج فقد وضعت لها اللجنة تعديلا يحل مشكلتها بحيث لا يكون مقيدا بأحكام الاقتراع والفرز فى الدستور، حيث نصت المادة 65 "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقييد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز، وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها".

وأضافت اللجنة مادة جديدة كانت الجمعية التأسيسية لدستور 2012 قد رفضتها وجاءت برقم 66 وتنص على "تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التى توقع على ارتكاب أى منها". وجاءت مواد الباب الرابع الذى يحمل عنوان سيادة القانون بدون تغيير وهى المواد التى تتحدث عن التقاضى والعقوبات.


موضوعات متعلقة..

ننشر النسخة النهائية للدستور المعدل.. ترك المادة 219 للجنة الـ"50".. وإلغاء مجلس الشورى.. والنظام السياسى قائم على تعدد الأحزاب.. واختيار وزير الدفاع بعد موافقة "المجلس العسكري"





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة