أهم تعديلات لجنة العشرة على مشروع الدستور.. زيادة عدد نواب "الشعب" إلى 450.. وإلغاء استقالة الرئيس إذا تم رفض استفتاء حل البرلمان.. اشتراط موافقة الشعب من خلال الاستفتاء على معاهدات السيادة

السبت، 24 أغسطس 2013 11:27 م
أهم تعديلات لجنة العشرة على مشروع الدستور.. زيادة عدد نواب "الشعب" إلى 450.. وإلغاء استقالة الرئيس إذا تم رفض استفتاء حل البرلمان.. اشتراط موافقة الشعب من خلال الاستفتاء على معاهدات السيادة المستشار على عوض
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما هو الفرق بين اختصاصات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة فى الرئاسة والحكومة والإدارة المحلية فى الدستور المعطل، وفى مشروع الدستور الذى أعدته لجنة تعديل الدستور المكونة من عشرة خبراء قانونيين وقضاة وستقدمه غدا للرئيس.

مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء قسم الباب الخامس "نظام الحكم" إلى خمس فصول الأول بعنوان السلطة التشريعية والفصل الثانى بعنوان السلطة التفيذية، وهى تنقسم إلى ثلاثة فروع الأول: الرئيس ثم الحكومة والثالث: الإدارة المحلية والفصل الثالث: يضم السلطة القضائية والرابع: يضم القوات المسلحة والشرطة والفصل الخامس: الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل السادس: هو المجلس الوطنى للإعلام والسابع: هو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وبقراءة مشروع الدستور الجديد ومقارنته بالدستور المعطل فى اختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية سنجد أن أهم التعديلات فيما يتعلق بالسلطة التشريعية هو إعادة تسمية المجلس التشريعى إلى اسمه القديم وهو مجلس الشعب بدلا من مجلس النواب، ثم زيادة عدد نواب مجلس الشعب إلى 450 بدلا من 350 بزيادة 100، حيث نصت المادة على أن يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن 450 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر.
كما شملت التعديلات إضافة فقرة على المادة "81" المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الشعب، بحيث يحرم على النواب فى دورتهم أى زيادة فى المكافأة إلا اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه، بالإضافة إلى وضع فقرة فى المادة (93) والمتعلقة بانتخاب رئيس ووكيلى المجلس، تتضمن اشتراط كل من ينتخب فى تلك المناصب بأن يتخلى عن منصبة الحزبى، بالإضافة إلى أنه فى حالة إخلال أحدهم بهذا الالتزام، أو انتهاكه لأحكام الدستور، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب سحب الثقة منه، وإجراء انتخابات جديدة.
كما تم إلغاء المادة الخاصة بإنابة العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
أما المادة (94) والمتعلقة بـوضع اللائحة الداخلية للمجلس فقد تضمنت التعديلات وضع شرط يضمن تمثيل المعارضة فى مكتبة بالإضافة إلى صدور تلك اللائحة فى قانون ينشر فى الجريدة الرسمية، فيما تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة المتعلقة بالنظام الداخلى فى المجلس وهى المادة (95) والخاصة "بأنه لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس" وهو ما يسمح بدخول أى قوة مسلحة داخل المجلس فى أى توقيت.
أما المادة رقم (112) فقد قامت اللجنة بإلغاء الفقرة الثالثة والتى كانت تقر تقديم رئيس الجمهورية استقالته فى حال رفض الشعب حل مجلس النواب بناء على الاستفتاء الذى طرحة لحل الرئيس، وهو ما يمنح أى رئيس طرح استفتاء على حل أى برلمان دون أن يكون عليه أى التزام فى حل رفض الشعب حل البرلمان.
"وننتقل إلى الفصل الثانى وهو المتعلق بالسلطة التنفيذية حيث نبدأ بالفرع الأول الخاص برئيس الجمهورية فسنجد أن المادة (115) والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية تم تعديلها بحيث تم النص على أن تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدته بـ120 يوما بدلا من 90 يوما كما كان فى الدستور المعطل وتضمن التعديل أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل بدلا مكن عشرة أيام كان موجودا فى الدستور المعطل.
فيما تضمن مشروع الدستور إضافة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لتكون الجهة الثانية التى يقوم الرئيس بأداء حلف اليمين أمامها فى حال مجلس الشعب.
وبالنسبة لراتب رئيس الجمهورية فقد نصت المادة (120) على عدم سريان تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل، بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشعب كونه الجهة التى يقدم إليها الرئيس إقرار ذمته المالية السنوية واقتصار الأمر على نشرها فى الجريدة الرسمية، كما تم إضافة فقرة لا تجيز للريس منح نفسه أوسمة أو نياشين أو أنواط أثناء مدة ولايته، فيم بقيت المادة (121) الخاصة بتشكيل الحكومة كما هى فى الدستور المعطل.
المادة (126) والخاصة بإبرام الرئيس والمعاهدات فقد أبقت اللجنة فى مشروعها على ضرورة موافقة مجلس الشعب على المعاهدات التى يوقعها الرئيس، أما المعاهدات تتعلق بحقوق السيادة والصلح فاشترط مشروع الدستور عدم التصديق عليها إلا بعد الموافقة عليها من خلال من خلال الاستفتاء الشعبى.
ونص المادة( مثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة ).
فيما تضمنت المادة(127) والخاصة بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة تعديل طفيف وهى تحديد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب شريطة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة إلى الخارج بدلا من أن كانت الأغلبية.
ونصها "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب"،أما المادة (128) والخاصة بحق الرئيس فى تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين فقد تم استبدال حقه فى عزلهم بـحقه فى إعفائهم من مناصبهم.
كما تضمنت التعديلات فى المادة (129) والخاصة بحق مجلس الشعب فى الموافقة على فرض حالة الطوارئ، فقد نص المشروع على أن تكون مدة حالة الطوارئ 3 أشهر بدلا من 6، ولا يتم مدها مرة أخرى إلا بعد موافقة ثلثى مجلس الشعب بدلا من موافقة الشعب من خلال استفتاء.
أما المادة الخاصة بحق الرئيس فى العفو فقد كان الدستور المعطل يعطى هذا الحق للرئيس منفردا حيث كان نص المادة 149 فى الدستور المعطل "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون "لكن اللجنة قيدت هذا الحق (واشترطت اللجنة فى مشروع الدستور موافقة الحكومة على عفو الرئيس عن العقوبة أو تخفيفها بالإضافة إلى النص على أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية مجلس الشعب.

أما المادة (134) والمتعلقة بتوجيه اتهام إلى رئيس الجمهورية فقد نصت المادة على أن اتهام الرئيس يكون من خلال توجيه اتهام له بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو ارتكاب جناية من خلال طلب موقع عليه من ثلث أعضاء مجلس الشعب ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، أما المحكمة الخاصة وتشكيلها الذى يحاكم أمامه الرئيس فبقيت كما هى دون تعديل.
المادة (135) والمتعلقة بخلو منصبة الرئيس فقد تضمنت التعديلات بوضع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه فيما تقدم كبديل للرئيس والمجلس فى حال خلو منصب الرئيس وحل المجلس.
ونصها "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.
فى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.
أما الفرع الثانى الخاص بالحكومة فقد ضم تعديلات طفيفة كان أهمها إضافة شرط حديد لاختيار رئيس الوزراء وهو أن لا يحمل أى من والديه جنسية دولة أخرى، أو يكون متزوجًا من غير مصرى، كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة الخاصة باشتراط موافقة مجلس الشعب على أى إنشاء مرافقة أو مصالح يكون تكلفتها عبء على موازنة الدولة.
كما تم تعديل المادة المتعلقة باتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بأن يكون من حق رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس الشعب بدلا من ثلث الأعضاء توجيه الاتهام وإلغاء حق النائب العام كما كان فى الدستور المعطل يصدر قرار الاتهام إلا بعد موافقة أغلبية المجلس وبعد تحقيق يجريه النائب العام.
كما ضمت التعديلات أن يقدم الوزارء استقالتهم إلى رئيس الحكومة وأن يقدم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة للفرع الثالث والخاص بالإدارة المحلية فلم يتضمن تغييرا باستثناء أنه ألغى ضم ما نص عليه الدستور المعطل من أن يضم إلى عضوية المجلس المحلى ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود، وأبقى المشروع على طريقة انتخاب المجالس المحلية حيث نص أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع السرى المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط فى الترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم فتح باب الترشح كما نص المشروع على أنه لا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.


موضوعات متعلقة..

ننشر النسخة النهائية للدستور المعدل.. ترك المادة 219 للجنة الـ"50".. وإلغاء مجلس الشورى.. والنظام السياسى قائم على تعدد الأحزاب.. واختيار وزير الدفاع بعد موافقة "المجلس العسكري"





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة