المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإحالة الأطفال المقبوض عليهم لنيابة الطفل

الأربعاء، 21 أغسطس 2013 10:42 م
المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإحالة الأطفال المقبوض عليهم لنيابة الطفل صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لواقعة حبس مجموعة من الأطفال المقبوض عليهم فى واقعة فض اعتصامى رابعة والنهضة واشتباكات رمسيس فى سجن طرة مع البالغين والجنائيين، مما يمثل خطراً على المجتمع بشكل كبير.

وكانت قد وجهت لهؤلاء الأطفال مجموعة من التهم هى قتل المجنى عليهم - مجهولين الهوية - عمداً مع سبق الإصرار، وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، والانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، والتخريب عمداً للمرافق العامة والمصالح الحكومية، واستعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصداً حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات على النحو المبين بالتحقيقات، والشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدتم العزم وبيتم النية وأعددتم لذلك الأسلحة النارية والأدوات وقمتم بالتعدى عليهم وإحداث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك قتلهم.

وحيازة بواسطة الغير أسلحة نارية بدون ترخيص، ومما لا يجوز الترخيص به وأسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة المهنية، حيازة بواسطة الغير زخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وتعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، وإتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير السكينة العامة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، وقد ترتب على ذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أنه ينبغى إحالتهم إلى نيابة الطفل كما ينص القانون وليس النيابة العامة، لأن هذا خرق للمواد الخاصة بالتحقيقات ومحاكمة الطفل بقانون الطفل ومنها المادة 94 منه، والتى تنص على أنه "إذا صدرت عن الطفل واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها بالاختصاص بالنظر فى أمره"، ومادة 122 التى تنص على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، ولكن احتجاز القصر مع البالغين فى نفس أماكن الاحتجاز، وهو أمر غير قانونى أيضاً وفقاً للمادة 112 من قانون الطفل التى تنص على أنه "لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة".

وأوضحت المنظمة أن قرارات الحبس الاحتياطى للأطفال وعدم مراعاة سنهم، وتسليمهم لأهاليهم أو نقلهم لدور الرعاية، حيث إن النيابة العامة تقوم بالتحقيق مع القصر دون الـ15 عاماً، ثم تصدر قرارات بحبسهم 4 أيام، بل وتستأنف على قرارات إخلاء سبيلهم، ونجد القضاة الجزئيين يقومون بتجديد الحبس 15 يوماً رغم أن المادة 119 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحبس الطفل الذى لم يتجاوز خمس عشرة سنة.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن ضرورة ضمان حقوق الأطفال كافة وحمايتهم من المعاملة التعسفية أو الاستثنائية وتوفير الدور اللازمة لإيداع مثل هؤلاء وليس فى أماكن احتجاز البالغين لكون هذا يؤدى إلى اندماج هؤلاء الأطفال مع المجرمين، مما يخلق منهم أعداء للمجتمع فى المستقبل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة