وتضمن طلب وزير التضامن للاتحاد العام للجمعيات، ما ارتكبته الجماعة من مخالفات جسيمة وفقا لما هو وارد فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013.
وأوضح قرار الإحالة، استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق أعيرة نارية ومفرقعات وطلقات خرطوش من مقر الجمعية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية حين أحداث الشغب أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وهو ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين وفقا للمادة 42 من القانون 84 لسنة 2002.
فيما حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة أخرى الخاصة برد اللجنة القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، نحو حل جماعة الإخوان المسلمين وفقا لطلب وزير التضامن، والذى احتوى على الآتى: "نظرًا لما قامت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من جرائم قتل ضد الإنسانية وتهديد الأمن العام وترويع المواطنين، كما هو واضح وثابت بالأوراق الصادرة من مذكرات النيابة العامة، بالإضافة إلى ما قامت وزارة الشئون الاجتماعية من خطأ جسيم تمثل فى سرعة إجراءات مع هذه الجماعة مخالفة بذلك نصوص القانون".
وتابعت مذكرة اللجنة القانونية، "القانون 84 لسنة 2002 فى المادة (11) فقرة (2) ينص على الآتى: تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وتوافقه الجهة الإدارية أن يعمل فى أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن تكون الجمعية لها أغراض أو نشاطات منها:
1– تكوين تشكيلات عسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
2– تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوى للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما نصت المادة "17" من ذات القانون على الآتى:
للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى جميع الأحوال، لا يجوز لأى جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل إلا بإذن وزير الشئون الاجتماعية".
كما نصت المادة (42) من ذات القانون على الآتى:
يكون حل الجمعية بقرار سبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها فى الأحوال الآتية:
1– التصرف فى أموالها أو تخصصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2– الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفترة الثانية من المادة "17" من هذا القانون.
3– ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
4– ثبوت أى حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة "11" من هذا القانون.
5– القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة "17" من هذا القانون ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين وصف أو أكثر.
وحيث أنه قامت به جماعة به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من أفعال إجرامية ضد المواطنين المصريين، وكما هو ثابت بالمستندات، مما هدد الوحدة الوطنية وتحققت فى حقها نصوص المادة (11)، والمادة(17)، والمادة (42)، من القانون رقم 48 لسنة 2002.
ذلك مما يستلزم صدور قرار بحلها تعيين وصف لها وتحويل أموالها إلى إحدى الجمعيات التى تعمل بذات النشاط".



