حصل" اليوم السابع" على نص المقترحات التى قام حزب البديل الديمقرطى "تحت التأسيس" بإرسالها إلى لجنة التعديلات الدستورية، وجاء نص المقترحات كالتالى "أنه فى إطار سعينا نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على أساس العدل والمساواة واحترام القانون والدستور والحريات الخاصة والعامة، دون تمييز بين مكونات المجتمع المصرى.
وجاء نص المقترحات كالأتى:
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة عربية إسلامية أفريقية مستقلة ذات سيادة، موحدة ﻻ تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة.
المادة 4 ( تنقل إلى باب الهيئات المستقلة )
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وتكفل الدولة اﻻعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 5
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق اﻹنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
وﻻ يجوز مباشرة أية نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أساس دينى أو على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو اﻻصل أو الدين واللغة.
المادة 10
اﻷسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على اﻻلتزام بالطابع اﻷصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
وتكفل الدولة خدمات اﻷمومة والطفولة بالمجان.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة واﻷرملة.
المادة 11
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحضارى والتاريخى للشعب والحقائق العلمية، والنظام العام، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 12 تلغى
المادة 14
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها.
ووضع حد أدنى للأجور والمعاشات يراعى نسبة التضخم بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
المادة 32
الجنسية المصرية حق وينظمه القانون ولا يجوز إسقاطها.
المادة 35
كما هى عدا الفقرة الثانية
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محامية فان لم يكن يندب له محام.
المادة 49
حرية إصدار الصحف ومحطات البث التليفزيونى والإذاعى وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الأخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة 51
للمواطنين حق تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو المبين بالقانون وللمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون ويحظر إنشاء الجمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
المادة 62
الفقرة الثانية: تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وإنشاء مظلة للتأمين الصحى عالية الجودة يكون الاشتراك فيها بنظام يراعى الدخول ويحقق العدالة الاجتماعية ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
المادة 70
الفقرة 3: ويحظر تشغيل الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم.
المادة 73
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى لإنسان وتجارة الجنس والرق ويجرم القانون كل ذلك.
المادة 76
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال لاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة 81 تلغى الفقرة الثالثة
المادة 88
الفقرة الأولى
لا يجوز للعضو أى من المجلسين أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى طوال مدة العضوية بالذات أو بالوساطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبعها شيئا من أموال الدولة ولا أن يقايضها علية ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
المادة 138
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالوساطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشترى أو يستأجر هو أم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبع شيئا من أمواله ولا أن يقاضيها، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
المادة 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يختار مجلس النواب رئيس لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة مماثلة وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من صدور قرار الحل.
المادة 146
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة 158
الفقرة الأولى
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالوساطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشترى أو يستأجر هو أم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى شيئا من أموال الدولة.
ولا أن يؤجرها أو يبعها لشىء من أمواله ولا أن يقاضيها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
المادة 170 الفقرة الثانية
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم ويتولى المجلس الأعلى للقضاء مسئولية مساءلتهم تأديبيا ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
المادة 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى، وذلك لمدة أريع سنوات قابلة، لتجديد لمرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلسين ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
المادة 219 ( إلغاء )
المادة 223
كما هى مع إلغاء الفقرة الأخيرة وهى: ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
المادة 226 تلغى
المادة 229
كما هى مع إلغاء الفقرة الأخيرة وهى: ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من عدد أعضائه.
وبقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.
ويبن القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحا.
المادة 230 ( تلغى)
المادة 232 ( تلغى)
المادة 233 ( تلغى)
المادة 234 ( تلغى)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة