أكدت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان أن معالجة الأزمات والفتن الطائفية فى مصر بجلسات الصلح العرفية، وليس بمعرفة المحكمة وفى إطار سيادة القانون، جهود غير مجدية وأن الطريقة التى تمت بها معالجة الأزمة الطائفية فى ثلاث من قرى مركز المنيا (قرية بنى أحمد الشرقية وقرية بنى أحمد الغربية وقرية ريدة)، هى نفس الطريقة التى كان يتعامل بها نظام الرئيس الأسبق، "حسنى مبارك"، مع كل النزاعات والأحداث الطائفية، والتى تقوم على أساس المصالحات التى تقوم بها قيادات محلية والتى تنتهى فى الغالب بعدم حصول الأقباط على حقوقهم كاملة وهروب المعتدين من قبضة العدالة.
وأكد محمود البدوى المحامى، رئيس الجمعية، أنه يجب على الدولة أن تضع قانونا للتعامل مع النزاعات الطائفية، ويجب أن تكون البداية مع هذه الحادثة وأنه إذا نجحت الدولة فى تطبيق القانون على هذه الحادثة، ورفض ما انتهت إليه جلسة الصلح، فإن ذلك سيكون بادرة إيجابية لحل النزاعات والتوترات الطائفية فى مصر- وحتى يعلم الكافة أن أى شخص يقوم بحرق أو تدمير أو الاعتداء على ممتلكات أو أشخاص سواء مسيحيين أو مسلمين أنه سيقف أمام المحكمة، وسيوجه إليه الاتهام وسيطبق عليه القانون بكل حزم وقوة.
وأوضح البدوى أن التعامل مع تلك الأزمات خارج إطار القانون سيؤجج الصراع الدينى فى مصر، إذ إن هذه الجلسات والقرارات التى تصدر عنها غير شرعية، كونها لا تستند إلى القانون، ولم تقدم الذين هاجموا المنازل أو أحرقوا الكنائس أو المساجد للعدالة لتقتص منهم.
وأشار البدوى إلى رفضه لقرار مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس بتشكيل لجنة لحل المشاكل الطائفية بالمنيا، وتفويضها بالحضور فى جلسات الصلح العرفية والبحث عن وضع حلول لها، لأن تلك اللجان لن تجدى نفعاً وخير دليل على ذلك تجدد أعمال العنف الطائفى مؤخرا فى بنى سويف.
وتابع البدوى أن كل هذا يؤكد أن الصلح الذى تم ظاهرى ولم يتوصل إلى حقيقة الخلاف ولم يتم تقديم مجرم واحد للعدالة إذ إن الأمر دائما لا يخرج عن جلسات عرفية أمام وسائل الإعلام، ثم كلمات رنانة حول ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، دون أن يتم استئصال الاحتقان الطائفى من جذوره من خلال تطبيق القانون على كل من يحاول حرق الوطن بكارت الفتنة الطائفية، التى لو اشتعلت فى ظل هذا الاحتقان لأكلت الأخضر واليابس.
معلقة على أحداث الفتنة الطائفية بالمنيا وبنى سويف..
المصرية لمساعدة الأحداث: جلسات الصلح لن تجدى نفعا والحل فى القانون
الثلاثاء، 13 أغسطس 2013 08:59 م