عمرو موسى يقدم مقترحاته لتعديل الدستور.. التأكيد على مدنية الدولة وإلغاء المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.. إلغاء العزل لأعضاء الحزب الوطنى.. ومادة لعزل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بعد عام

الخميس، 01 أغسطس 2013 03:26 م
عمرو موسى يقدم مقترحاته لتعديل الدستور.. التأكيد على مدنية الدولة وإلغاء المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.. إلغاء العزل لأعضاء الحزب الوطنى.. ومادة لعزل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بعد عام عمرو موسى
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت "اليوم السابع" أبرز المقترحات التى تقدم بها عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق والعضو المستقيل من الجمعية التأسيسية التى أعدت دستور 2012، إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور المعروفة إعلامياً بـ"لجنة الخبراء"، حيث تعد مقترحات موسى تعديلات على مواد الدستور المُعطل بشكل كامل.

وجاءت أبرز التعديلات، فى التأكيد على مدنية الدولة فى أكثر من موضع وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، ودمج "المادة الثانية" مع "المادة الثالثة"، الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، بالإضافة إلى نقل المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف إلى باب الهيئات المستقلة، وهى المادة التى تنص على استقلال الأزهر، وإلغاء المادة 232 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، على أن يتم التعامل مع نظام الحزب الوطنى ومبارك من خلال العدالة الانتقالية.
واقترح موسى، مادة تنص على حق الناخبين فى عزل الرئيس وطلب إجراء انتخابات مبكرة بعد انقضاء عام.

فى الباب الأول (الفصل الأول: المقومات الأساسية)، جاء نص المادة الأولى - كما تقدم به موسى" - (1) جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، وموحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة والتعددية، والشعب المصرى جزء من الأمه العربية يسعى لتكاملها ووحدتها، (وبذلك أضاف كلمات "مدنية"، و"يقوم على المواطنة والتعددية"، و"الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يسعى لتكاملها ووحدتها"، مع حذف الفقرة الثانية من نفس المادة، والتى تنص على "أن الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الأسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".

فيما جاءت المادة (2) فجاء نصها كما قدمه موسى "الإسلام دين الدولة، واللغه العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحيه، (وبذلك أبقى على نص المادة 2 دون تعديل مع دمجها بالمادة 3، مع إلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة، مضيفا فى ملاحظاته المقدمة مع الاقتراحات أن تعديل المادة 2 بموجب المادة 219 من الدستور المعطل غير مقبول لأنه يعدل "مبادئ الشريعة الإسلامية" أى المبادئ الكلية للشريعة ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، وهى الثابت إلى "أحكام الشريعة" التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة والمتغيرة التى تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأن ينحصر فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها، أو بهما معا، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد فى إطار الأصول الكلية للشريعة، متحريا لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية، وكافلاً صون المقاعد العامة للشريعة الإسلامية.

واستطرد "التعديل على المادة 2 بموجب المادة 219 يخالف التوافق العام، ويهدد الاستقرار القانونى والاجتماعى ولا يضيف جديداً، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل بالإضافة للمادة 4 التى توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما يتعلق بالشريعة، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه.

وتلتزم مصر بكفالة حرية العقيدة للجميع سواء من المسيحيين واليهود أو غيرهم، وسواء كانوا مصريين أو غير مصريين وفقا للشريعة الإسلامية والدساتير المصرية المتعاقبة، وكذلك المواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وهذا ينطبق على المادة (3) والمادة (43) فى شأن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ومخالفة هذه الالتزامات يسمح للدول الأخرى بمخالفتها بالنسبة للمسلمين المقيمين على أراضيهم طبقا لمبدأ المعامل بالمثل، بالإضافة للمسئولية القانونية عن مخالفتها الالتزام بالقانون الدولى".

فيما نقل موسى فى مقترحاته المادة (4) الخاصة باستقلال الأزهر الشريف، وأنه هيئة مستقلة إلى باب الأجهزة المستقلة.

أما المادة (5) فتصبح مادة 3، ونصها "السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

مادة (6) - تصبح مادة 4، ونصها "نظام الحكم فى الدولة ديمقراطى مدنى يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها"، وبذلك ألغى عدة أجزاء من المادة، من بينها أن النظام السياسى يقوم على أساس مبادئ الديمقراطية و"الشورى"، مبررا ذلك بأن المواطنة مفهوم أوسع كثيراً من مجرد المساواة فى الحقوق والواجبات العامة، وأن الشورى مفهوم غير محدد يفسره البعض بأنه يقضى بالتشاور مع أهل الحل والعقد والالتزام بما يقررونه على نسق النظام الإيرانى، كما أن الشورى فى العديد من المذاهب الفقهية غير ملزمة للحاكم، وفى الحالتين فإن مفهوم الشورى لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية التى تقتضى التشاور مع المجتمع المدنى بكافة مكوناته والالتزام برأى الأغلبية مع حماية حقوق الأقلية، وهذا التعارض فى المفهومين قد يترتب عليه مشاكل فى التطبيق يتعين تجنبها.

كما ألغى الفقرة التى تنص على "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

وفى الفصل الثانى (المقومات الاجتماعية والأخلاقية)، مادة (8) - أصبحت المادة (6) -يقوم المجتمع على التكافل والتضامن الاجتماعى، وتضمن الدولة آليات تحقيق العدل والمساواة والحرية، كما تلتزم بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية على النحو الذى ينظمه القانون.

فيما ألغى المادة (9)، أما المادة (10) فأصبحت المادة 7 لتنص على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتلتزم الدولة بحمايتها والحفاظ على تماسكها، واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية على نفقتها، وتوفر للمرأة إمكانية التوفيق بين الواجبات الأسرية والعمل العام.

وتحمى الدولة المرأة المصرية من العنف بكافة صوره، وتضمن لها ممارسة جميع حقوقها كمواطنة مصرية دون تمييز على أى أساس سوى الكفاءة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، بما يكفل لها حياة كريمة".

المادة 11 أصبحت المادة 8، وتنص على "تحمى الدولة الآداب العامة والنظام العام وترتقى بالتربية والقيم الدينية والوطنية، وتدعم القاعدة العلمية والمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتحافظ على التراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون"، حيث حذف "قيام الدولة بحماية الأخلاق، والمستوى الرفيع والحقائق العلمية.

وحذف المادة (12)، والتى تنص على أن الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وقال تعريب العلوم والتعليم يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، وأنه قد يفهم على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.

وأضاف موسى مادة خاصة بمنع السجن والاتهام فى جرائم النشر وذلك فى باب الحقوق والحريات، وهى المادة 43 ونص فيها على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم".

كما أضاف موسى مادة 68 والخاصة بتمكين المرأة، ووضع "كوتة" لضمان تمثيل المرأة فى المجالس المحلية والنيابية بنسبة لا تقل عن 30%، وأن تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة مماثلة من مرشحيها لتلك المجالس.

وفى باب السلطة التشريعية ألغى موسى المسمى الذى توصل إليه الدستور المجمد بتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، كما حدد نطاق الحصانة فيما يبديه عضو المجلس من آراء تحت قبة البرلمان بدلا من كافة أعماله فى المجلس.

وفى باب نظام الحكم وضع موسى مادة اضافية برقم 137 تمنع إعفاء رئيس الوزراء من منصبه إلا باستقالة الحكومة، وتعطى رئيس الجمهورية حق تعيين نواب رئيس الوزراء والوزراء، بناء على اقتراح رئيس الوزراء، وذلك لضمان أن يكون رئيس الحكومة هو من أغلبية البرلمان ولا يستطيع رئيس الجمهورية إقالته.

وطالب موسى فى مقترحاته التى قدمها للجنة الفنية لتعديل الدستور بضرورة حظر الأحزاب السياسية على أساس دينى، حيث طالب بإضافة فقرة كاملة على نص المادة 46، وهى تلك المادة المتعلقة بحق المواطنين بإنشاء أحزاب سياسية، وطالب بإضافة نص "يحظر إنشاء أحزاب سياسية، أو مباشرة أى نشاط سياسى على أساس دينى، أو مرجعية دينية، أو على أساس جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذات طابع عسكرى، أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور.

وأشار إلى ضرورة حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية، ضمانة لممارسة الديمقراطية وحماية لدور العبادة وتعزيزا للوحدة الوطنية.

وطالب فى المادة 60 بضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية فى الجماعات، وذلك لمختلف التخصصات العلمية المختلفة.

وطالب موسى بحذف المادة الانتقالية رقم 236 الخاصة بإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس، والإبقاء على أثرها، لأنها تحمل تحصينا لأثار هذه الإعلانات التى حملت عدوانا على السلطة القضائية.

كما طالب بحذف المادة 232 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات، مؤكدا على حماية المجتمع من شر أعضاء الوطنى بالنص على هذا الأمر فى قانون العدالة الانتقالية الذى يضمن محاسبة المخطئين منهم، ويحقق المصالحة الوطنية.
وطالب بحذف السماح للمستقلين بتكوين قوائم انتخابية فى المادة 229 لوجود شبهة عدم دستورية فيها لأنهم بذلك ينافسون الأحزاب، وهو ما يعد خرقا لمبدأ المساواة، وطالب بمناقشتها فى لجنة الخمسين ومع القوى السياسية.

وأضاف موسى مادة انتقالية جديدة حملت رقم 228 تنص على "أن يقوم الرئيس المؤقت بالدعوة لانتاخبات رئاسية خلال 15 يوما من إقرار الدستور المعدل، وتبدأ انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ويعقد أول جلسة لمجلس النواب خلال 10 أيام من إعلان نتيجة الانتخابات".

وأشار إلى أن هذه المادة تحقق مطالبات الشعب بانتاخبات مبكرة وتحقق خارطة الطريق المتفق عليها.

وطالب بتعديل المادة 226 الخاصة بنسبة التصويت على الدستور بأن تكون بثلثى الأصوات الصحيحة، وليس بأغلبية الأصوات.

وطالب موسى بإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير معنى مبادئ الشريعة، معتبرها تعديلا على المادة 2 وهو مخالفة لعرف الدستور الذى يرفض إدراج مواد مفسرة للدستور فيه.

وفى المادتين 215 و216 الخاصتين بالمجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، طالب موسى بحذف الإشارة إلى الحفاظ على تقاليد وقيم المجتمع، لأنها عبارات مطاطة تسمح بوضع قيود على حرية الصحافة والإعلام، كما أن أصول وأخلاقيات المهنة تشمل بالضرورة مراعاة منظومة القيم السائدة.

وطالب موسى بحذف المادة الخاصة بدور الأزهر كمرجعية فى الأمور الشرعية الخلافية، مشيرا إلى أن ذلك يضع المؤسسة التشريعية تحت وصاية المؤسسة الدينية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة