حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من التعامل مع المراكز التعليمية غير المرخصة، وكذلك مؤسسات التنمية البشرية غير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بسبب خداعهم للبعض بتنظيم دورات تدريبية مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة دون حصول المستهلك على شهادة معتمدة من الجهات المختصة.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم طارق محمد أحمد حافظ الممثل القانونى لمؤسسة" تفكر" للتنمية البشرية والتطوير المستمر الكائنة فى محافظتى الجيزة، والإسكندرية مبلغ خمسين ألف جنيه، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك لعدم التزامه بتقديم الشهادات الدولية المعلن عنها للمواطنين، الذين تقدموا بالشكاوى رغم إتمامهم الدورات وسداد الرسوم.
وأضاف يعقوب أن الحكم جاء بناءً على تلقى الجهاز عددا من الشكاوى ضد المؤسسة بفرعيها فى الجيزة والإسكندرية بسبب قيامها بالإعلان عن عقد دورات تدريبية فى مجال التنمية البشرية تحت اسم "برنامج تدريب مدربين التفكير المعرفى CORT "، ومنح شهادات للمتقدمين فى نهاية الدورة، معتمدة دولياً من مؤسس البرنامج (ادوارد دى بونو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا) مقابل سداد مبلغ 4000 جنيه نظير الاشتراك فى الدورة، إلا أن المؤسسة بعد انتهاء الدورة امتنعت عن منح الشاكين الشهادات الدولية المعلن عنها.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات صحفية صباح اليوم أن الجهاز قام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص تلك الشكاوى بالاستعلام من الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم للتأكد، مما إذا كانت المؤسسة مصرحا لها بهذا النشاط من عدمه، وأفادت بأنها لم ترخص المؤسسة المذكورة بمباشرة العمل فى مثل تلك الدورات.
وأشار يعقوب إلى أنه ثبت لدى الجهاز من مطالعة إعلانات المؤسسة أنها تعلن عن دورات فى مجال التنمية البشرية لتنمية مهارات التفكير، وأن الشهادات التى تمنحها معتمدة من "مؤسسة دى بونو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، خلافا للحقيقة مما يوقع المستهلكين فى خلط ويخلق لديهم انطباعا غير حقيقى الأمر الذى يعد مخالفة لنص المادة 6 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، حيث سددوا أموالا مقابل خدمة لم تؤد إليهم كاملة بسبب عدم حصولهم على الشهادات بالمخالفة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التى تنص على أنه يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها.
وقال يعقوب، إن الجهاز قام بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، والتى أحالتها للمحكمة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 231 لسنة 2013 جنح اقتصادية القاهرة، وصدر الحكم بالغرامة ضد الممثل القانونى للمؤسسة، مشددا على أهمية تحذير المستهلكين من التعامل مع تلك المراكز، التى تمارس تضليل المستهلكين بادعاء أشياء على خلاف الحقيقة، مما يلحق بالمستهلك أضراراً مادية بحقوقه، لافتا إلى التزام الجهاز بتوعية المستهلكين بالشركات المخالفة من خلال النشر فى وسائل الإعلام وعلى الموقع الإلكترونى للجهاز.
وأضاف يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق مستمرة خلال الفترة المقبلة، وبشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات، ودعا المستهلكين للتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.
"حماية المستهلك" يشن حربًا على مؤسسات التنمية البشرية غير المرخصة.. تخدع المواطنين بحصولهم على شهادات معتمدة دوليًا مقابل 4 آلاف جنيه.. والمحكمة الاقتصادية تقضى بتغريم صاحب مؤسسة مبلغ 50 ألف جنيه
الخميس، 01 أغسطس 2013 05:26 م
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
نفسى اشوف الجهاز دة لة قيمة فى المجتمع
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
شيك قوى الكرافتة والمنديل
وتقولى حماية المستهلك
عدد الردود 0
بواسطة:
ايوب
اول الغيث قطرة