حكم نهائى باسترداد الدولة لعمر أفندى.. الإدارية العليا : عملية البيع شابها مخالفات جسيمة وإهدار مال عام.. والقنبيط كان على علم بفساد الصفقة.. البيع جاء بـ 589 مليونا رغم أن أصول الشركة مليار و289 مليو

الخميس، 01 أغسطس 2013 03:21 م
حكم نهائى باسترداد الدولة لعمر أفندى.. الإدارية العليا : عملية البيع شابها مخالفات جسيمة وإهدار مال عام.. والقنبيط كان على علم بفساد الصفقة.. البيع جاء بـ 589 مليونا رغم أن أصول الشركة مليار و289 مليو شركة عمر أفندى
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها النهائى الصادر اليوم بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة " ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة ، على أن عملية البيع والخصخصة شابهها العديد من أوجه البطلان والمخالفات الجسيمة وتمثل إهدارا للمال العام .

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ما ذهب إليه حكم أول درجة إلى أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، وأن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة والأصول غير الملائمة للنشاط صدر متفقا مع صحيح حكم القانون .

وأشارت المحكمة إلى أنه من ضمن الضوابط التى وضعتها اللجنة الوزارة للخصخصة فى 1 يناير 2001 وجوب أن يكون تقييم الشركة على أساس القيمة الحقيقة وأن يقتصر البيع على غير الأراضين ولكن الثابت أن التقييم جرى بطريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية وهو ما ترتب عليه البيع بسعر بخس وهو ما يظهر ثمة إهدار للملكية العامة التى يدخل فى نطاقها أسهم 90 %، حيث أن التقييم الذى أعدته اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشرطة القابضة للتجارة رقم 136 لسنة 2005 انتهت فيه إلى أن قيمة أصول الشركة مليار و289 مليون و221 ألف جنيه، ومع ذلك تم بيع الأسهم بـ589 مليونا و410 ألف جنيه فقط، وهو ما يعدم عملية البيع .

وأوضحت المحكمة أن الطعن المقدم من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط لم يقم على أساس سليم من القانون حيث أن الطاعن كان على علم وإدراك لبوار وفساد تلك الصفقة التى محلها مالا مملوكا ملكية عامة .

وأيدت المحكمة قرار محكمة حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق ببطلان جميع القيود والرهون التى أجريت أثناء عملية الخصخصة، وشددت على أنه كان يتعين على مصلحة الشهر العقارى بمحوها وشطبها منذ 26 يوليو 2011 " تاريخ إنذراها بحكم أول درجة " .

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعون المقامة من مؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة لأنهما لم يكونا فى خصومة أول درجة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى ومنير عبد القدوس نواب رئيس المجلس وأمانة سر محمد فرح .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة