ورد إلى اليوم السابع ردا يتعلق بالتقرير الذى تم نشره الخميس الماضى حول إحالة عدد من القيادات للنيابة فى قضية تربح، وتنشر اليوم السابع الرد الوارد إليها كاملا إعمالا لمبدأ حق الرد.
إيماء لما تم نشره على الموقع الإلكترونى لجريدة اليوم السابع يوم الخميس 18 يوليو2013، تحت عنوان " اليوم السابع" تكشف بالمستندات المالية وتحيل عددا من قياداتها للنيابة فى قضية تربح واستيلاء على المال العام.. وتقرير رقابى يكشف صرف جمارك إسكندرية لمكافآت شهرية لقيادات "الاستثمار القومى والتخطيط"، وكذا صورة المذكرة المعدة من جانب وحدة التفتيش المالى والقانونى التابعة لمكتب وزير المالية والمنشأة بالقرار الوزارى رقم 374 لسنة 2013، والتى تناولت فى مضمونها حصول بعض العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية على مكافآت من مصلحة الجمارك خصما على موازنة المصلحة خلال الفترة من 1/7/2009 حتى شهر 5/2011 بالمخالفة للقانون، مما يمثل إهدارا للمال العام وفسادا.
وفى هذا الصدد وحقا للرد على تلك الاتهامات فأرجوا نشر الرد التالى على ذات الموقع الإلكترونى لجريدتكم الموقرة:
إن ما نشر من خلال تقرير اللجنة على الموقع الإلكترونى وسبته لنا عار تماما من الصحة، ويخالف الحقيقة والواقع، بل ويفتقد لأى أساس قانونى يرتكز عليه، مما يعد تشهيرا وسبا وقذفا بالمواطنين الشرفاء، حيث لم تلتزم السطور المشار إليها بالمبادئ والقيم التى يقوم عليها المجتمع ومقتضيات وآداب المهنة، لاستنادها إلى تقارير مغلوطة وصادرة عن جهات غير محايدة، فضلا عن أنه لم يثبت الإدانة من خلال تحقيقات النيابة الإدارية المحال إليها الموضوع، وذلك على التفصيل التالى:
إن المكافآت المشار إليها والتى حصلنا عليها نحن العاملين بقطاع الموازنة العامة إنما صرفت نظير عمل فعلى " ومن القواعد المقررة قانونا، الأجر مقابل العمل"، حيث قام هؤلاء العاملين بتسوية مستحقات لمصلحة الجمارك، بلغت خلال الأعوام المالية من 2008/2009 وحتى 2012/2013 نحو7.2 مليار جنية وفقا لما يلى:
القيمة بـ"المليون جنية"
السنة المالية المبلغ
2008/2009 1400
2009/2010 1500
2010/2011 1634.5
2011/2012 2651.3
الجملة 7185.8
هذا فضلا عما تطلبه المصلحة من قطاع الموازنة بسداد مستحقاتها طرف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك بكتبها والتى كان آخرها المذكرة المعروضة على السيد/ وزير المالية والتى تطلب فيها قيام قطاع الموازنة العامة بسداد المستحقات الجمركية طرف الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة والبالغة "509318633.3 جنيية"، طرف القطاع الخاص والشركات القابضة البالغة "412278753.3 جنية".
أما قانونية صرف تلك المكافآت فقد استندت إلى الأسانيد القانونية الآتية والتى أغفلتها اللجنة المشار إليها بعاليه عمدا للتشهير ببعض العاملين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة:
أولا: موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية على المذكرة المعروضة على سيادته بتاريخ 1/1/2009 باعتماد نظم المكافآت والحوافز التى تصرف بالمصلحة ومن عاونهم من الأجهزة الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تفويض سيادته لمجلس الموازنة العامة باعتماد صرف تلك المكافآت شهريا، كما اعتمد سيادته الكشف المرفق بالمذكرة والذى تضمن تقرير مكافآت للسادة معاونى المصلحة من العاملين بعدة جهات من بينهم العاملين بقطاع الموازنة العامة.
ثانيا: موافقات مجلس الموازنة العامة شهريا بتفويض من السيد/ وزير المالية على صرف المكافآت المقررة للعاملين بالمصلحة والمعاونين لهم، يلى ذلك اعتماد رئيس مصلحة الجمارك " كسلطة مختصة" لكشوف صرف المعاونين للمصلحة.
أما فيما يختص بوحدة التفتيش المالى والقانونى التابعة لمكتب وزير المالية التى أعدت هذا التقرير، فإنها لم تراع الدقة والشفافية والحيادية بل افتقدت للخبرة فى البحث فأقل مبادئ فحص قانونية الصرف بالتنسيق مع جهة الصرف والتأكد من عدم وجود السند القانونى الموجب للصرف قبل عرض المخالفة، وهو ما يبين تعمد اللجنة الإساءة للعاملين بقطاع الموازنة العامة وعدم الشفافية ونحتفظ بحقوقنا المادية والأدبية من خلال الأتى:
أولا: قيام اللجنة بحصر ما حصل عليه العاملين بقطاع الموازنة العامة، المعاونين للمصلحة دون حصر ما حصل عليه العاملين المعاونين للمصلحة بقطاع مكتب وزير المالية "لكونهم تابعين لمكتب الوزير"، وهى أضعافا مضاعفة لكثرة عددهم وتصل لأكثر من مليون جنية شهريا.
ثانيا: لم تكلف اللجنة المذكورة نفسها عناء البحث عن السند القانونى لصرف هذه المبالغ من عدمه قبل أن تكيل الاتهامات للعاملين وتشهر بهم، فضلا عن قيامها بالمراجعة بعد الصرف وهو اختصاص أصيل للجهاز المركزى للمحاسبات، ولقيامها بغير عملها فلم يتسم عملها بالحياد أو الموضوعية، حيث لم تبحث عن السند القانونى للصرف.
ثالثا: عدم مراعاة الدقة فى تحديد المبالغ التى صرفت للعاملين، حيث ورد بتقريرها صرف مبالغ لبعض العاملين عن شهور معينة والحقيقة أن كشوف الصرف لم تتضمن صرف تلك المكافآت، حيث لم يتم التوقيع على كشوف الصرف، ولقصور أداء عمل اللجنة فقد أكتفت بسرد الأسماء الموجودة فى كشف الصرف دونت أن تتأكد من التوقيع بالصرف.
وحيث تقضى المادة رقم 302 من قانون العقوبات بأن : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة.
وكذا تقضى المادة رقم 24 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة أنه "يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أوفى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيمهما أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أوالخبر أوالمادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
وكذلك تنص المادة رقم 27 من ذات القانون على أن : إذا لم يتم التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يحظر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.
وحيث إن كافة المستندات المؤيدة لكافة ما جاء بهذا الرد موجودا تحت أيدينا وسوف يتم تقديمها للنيابة الإدارية حال التحقيق، فإننا نؤكد فى ضوء ما تقدم على قانونية ما صرف لنا من مكافآت نحت العاملين بقطاع الموازنة العامة للدولة خلال الفترة السابقة خصما على اعتمادات موازنة مصلحة الجمارك، وإعمالا لحق الرد الوارد فى بالنصوص القانونية المشار إليها، يرجى التنبيه بنشر التصحيح السالف ذكره على الموقع الإلكترونى لجريدة اليوم السابع وفى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشرت بها المقالة المغلوطة تبيانا للحق، ومنعا من المسائلة، ومع الاحتفاظ بكافة الحقوق المخولة قانونا تجاه من طعن فى شرفنا الوظيفى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية
حق الرد.. العاملون بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ينفون حصولهم على مكافآت غير قانونية ويؤكدون..المكافآت صرفت نظير عمل فعلى..وتقرير وحدة التفتيش المالى أغفل البحث عن سند صرفها
الخميس، 01 أغسطس 2013 12:12 ص
وزارة المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة