وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمى (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الآتى:
المادة 19 مكرر تنص على ""يكون بيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك".
المادة 19 مكرر 1 تنص على ""يحظر استخدام الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة فى غير الغرض المخصصة من أجله ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".
وحرص مشروع القانون على توفير ضمانات وآليات قانونية تمنع استغلال الأراضى والعقارات المطروحة للمشروعات الصناعة بالنظام المقترح فى غير الغرض المخصصة من أجله، إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتضمن مشروع القانون معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة لقطاع الصناعة فى مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويحفر على ضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى دون معوقات، وفى سياق آخر وافق مجلس الوزراء على تعيين العشرين الأوائل من خريجى الكليات بجميع الجامعات المصرية الحكومية دفعة 2012 فى وظائف بالجهاز الإدارى للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وبنص تعديل المادة رقم (1( على ان تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها، ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على أنه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها (ويشمل ذلك بنود شراء ألبان الأطفال والأدوية الحيوية والأمصال) أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه، لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كافة الأمور عن طريق إعطاء السادة الوزراء و المحافظين ورؤساء المصالح والهيئات أمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر، بسلطات مالية أكبر من السابقة بحدود تساعد على إنجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .
"الوزراء" توافق على قرار الرئيس بتعديل القانون الخاص بتنظيم الصناعة
الأربعاء، 31 يوليو 2013 05:39 م