لتعديل المادة 196..

"العسكريين المتقاعدين" بالشرقية يدشنون حملة "حقى فى الدستور"

الثلاثاء، 30 يوليو 2013 04:00 ص
"العسكريين المتقاعدين" بالشرقية يدشنون حملة "حقى فى الدستور" العسكريين المتقاعدين - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت "العسكريين المتقاعدين" بالشرقية، بضرورة تعديل المادة 196 من الدستور من خلال حملة تم تدشينها تحت اسم "حقى فى الدستور".

وأوضح العقيد "عبد السلام العاصى" نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "العسكريين"، أن هذه المادة يشوبها العديد من العيوب وتنتقص من حقوق العسكريين وأسرهم، حيث تنص على "نظم القانون والتعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة، بما لا يخالف قانون العمل بالدولة وقوانين العمل الدولية، وتختص اللجان القضائية لضباط وإفراد القوات المسلحة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وتشكل لجنة قضائية عليا مدنية مستقلة، للبت النهائى فى المنازعات الإدارية المطعون عليها، ولا تسقط القرارات الإدارية السابقة على إقرار الدستور بالتقادم أو التحصين".

وأضاف العقيد عبد السلام أن هذه المادة كانت تغفل حق فرد القوات المسلحة فى العمل حتى سن الستين، المعمول به فى الدولة، وهو حق لكل مصرى، وأيضا تناقض هذه المادة مع قانون العمل بالدولة وقوانين العمل الدولية وحق أفراد القوات المسلحة فى الطعن على القرارات أمام جهات قضائية محايدة.

وكذلك أن المادة لا تعطى الحق لأفراد القوات المسلحة من ضباط وصف فى اللجوء لطرف محايد وهو الجهات القضائية المصرية المدنية، مثل محكمة النقض مثلا، ولكن كانت اللجان القضائية هى اللجان الوحيدة، ولا طعن على أحكامها، وبالتالى فالتعديل المقترح يعطى حق الطعن على اللجان القضائية العسكرية أمام لجنة قضائية مدنية عليا مستقلة.

وأضاف نائب رئيس الجمعية أن القانون السابق يعطى حق الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من اللجان القضائية العسكرية خلال 60 يوما أمام لجان عسكرية أخرى، أو ربما نفس اللجان وبنفس التشكيل، وبالتالى كل القرارات السابقة لم تكن أمام لجان محايدة والتعديل المقترح يعطى الحق بالطعن على القرارات الإدارية السابقة، دون تحصين.

قائلا إن التعديل المقترح هو "أن ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة بما لا يخالف قانون العمل بالدولة وقوانين العمل الدولية، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وتشكل لجنة قضائية عليا مدنية مستقلة للبت النهائى فى المنازعات الإدارية المطعون عليها، ولا تسقط القرارات الإدارية السابقة على إقرار الدستور بالتقادم أو التحصين.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة