"الصحفيين" تتقدم بـ"9 مواد" للجنة تعديل الدستور

الأحد، 28 يوليو 2013 03:21 م
"الصحفيين" تتقدم بـ"9 مواد" للجنة تعديل الدستور صورة ارشيفية
كتب على حسان وأمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم مجلس نقابة الصحفيين، صباح اليوم الأحد، بـ9 مواد للجنة الخبراء لتعديل الدستور، والتى ناقشها فى اجتماعه مساء أمس السبت، حيث إن آخر موعد حددته اللجنة لتلقى المقترحات اليوم الأحد.

والمواد التى ناقشها مجلس النقابة تتضمن ما يلى:

1- حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب.

2-الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة، تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

3- الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووثائق الإعلام الرقمى مكفولة للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة والقانون يضمن استقلال الصحافة والإعلام.

4- تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام التى تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبرًا للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.

5-يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الإعلام، والمجلسان معنيان بصيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة الإعلام بأصول وأخلاق المهنة، ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية، ويكون للكل منهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية ومن بينها التى تملكها الدولة.

6- لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى تلك الجرائم.

7- تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حال الامتناع عن إعمالها، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بحماية أمن البلاد والإضرار بمصالح خاصة أوحقوق معينة.

8- للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها وفى مباشرة عملهم بحرية وأمان فى مواقع الأحداث صونا لحق المواطنين فى المعرفة، ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أوتقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته.

9-لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب (باب الحريات فصل الصحافة والإعلام) للمشرع لتحديدها أوتنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة