16 مادة خلافية فى دستور 2012 على مائدة لجنة التعديلات.. الشريعة الإسلامية والمحكمة الدستورية ومحاكمة المدنيين عسكريا ومواد رفضت المعارضة صياغتها السابقة.. أبرز المواد التى تنظرها لجنة العشرة

الأحد، 28 يوليو 2013 09:13 ص
16 مادة خلافية فى دستور 2012 على مائدة لجنة التعديلات.. الشريعة الإسلامية والمحكمة الدستورية ومحاكمة المدنيين عسكريا ومواد رفضت المعارضة صياغتها السابقة.. أبرز المواد التى تنظرها لجنة العشرة عدلى منصور
كتبت - رانيا فزاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلا عن اليومى :
«دستور توافقى يعبر عن مطالب كافة القوى السياسية والمجتمعية»، كان هذا المطلب الرئيسى من دستور 2012، الذى رغم تصويت الأغلبية بالموافقة عليه فإن عددا من قوى المعارضة رفضته، لما يحويه من مواد خلافية لا تؤمن الحريات والحياة الاجتماعية والسياسية من وجهة نظرهم، ومن المتوقع أن تكون هذه المواد على أولوية لجنة تعديل الدستور التى أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا بتشكيلها مؤخرا، لتصل به للتوافق المطلوب، اليوم السابع يعيد نشر هذه المواد ويسلط الضوء على أسباب رفضها قبل إعادة مناقشتها من جديد على طاولة اللجنة.

ويأتى على رأس هذه المواد المتوقع طرحها للنقاش خلال لجنة العشرة المشكلة من الرئيس منصور، المادة الثانية للدستور والتى تنص على «أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، حيث رفضت كل من قوى المعارضة والتيار الإسلامى هذه المادة فالأول كان يبحث عن وجود أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، وليس المبادئ والثانى يعترض على عدم ذكر أصحاب الديانات الأخرى.. وزادت حدة الخلاف حول وجود مرجعية للأزهر الشريف فى المادة الثانية للدستور، بعد وضع جزء يؤكد على أن الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها.

أما المادة 219 فتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.. ويحذر المنتقدون من أن هذه المادة بحد ذاتها تتعارض مع روح المادة الثانية «2» من الدستور، والتى تسمح بتفسير أوسع وأكثر شمولاً لما يشكل مبادئ الشريعة الإسلامية.

اما المادة 14 فهى من المواد التى اعترض عليها عدد من القوى السياسية لعدم ربطها الحد الأدنى بالحد الأقصى للأجور، كما أنها لم تضع معيارا للمحاسبة، وفتحت الباب أمام الاستثناء من الحد الأقصى للأجور.

كما شكلت المادة 176 خلافا كبيرا داخل المحكمة الدستورية لأنها جعلت من رئيس الجمهورية مصدر قرار تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهو ما يشكل تدخلا فى السلطة التنفيذية والتشريعية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات، كما تُشكّل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

ويرجع سبب الرفض لهذه المادة لعدم وجود أى مبرر أو سبب مباشر لخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من تسعة عشر إلى أحد عشر عضواً، بحجة أن وجود عدد أكبر من الأعضاء يتيح إجراء نقاش أفضل وطرح آراء قانونية أكثر تنوّعا، ويرى البعض أن المادة أضيفت عمداً بغية طرد القضاة الذين كان لا يتفق معهم النظام وأتباع الرئيس المعزول محمد مرسى.

كما نال الرفض من المادة 202 التى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية وهو ما يعنى أن الرقابة على هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة،بما فيه مؤسسة الرئاسة بما لا يضمن استقلالها.

وفيما يتعلق بالمادة 62 الخاصة بالرعاية الصحية والتى تنص على أن تخصص الدولة للرعاية الصحية نسبة كافية من الناتج القومى على أن تكون الرعاية الصحية حق لكل مواطن، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى،وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين،وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، فقد نالت هى الأخرى رفضا واعتراضات من جانب القوى السياسية التى ارتأت أن العبارة فضفاضة وغير شاملة.

كما رفض البعض المادة العاشرة التى كانت تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وجاء الرفض للمادة لأنها حولت دور الدولة إلى الحفاظ على الطابع الأسرة المصرية بما قد يشكل تعديا على الحريات الشخصية،ويمنح الحكومة سلطات غير ضرورية ومبالغا فيها فى تحديد ما يشكل الأسرة المصرية دون توفير ضمانة كافية للإناث المعيلات والمطلقات والأرامل.

كما شاب الرفض المادة11 التى تنص على رعاية الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، وتم رفضها لأن حماية الدولة للأخلاق العامة تشكل على الأرجح تعديا على الحريات الشخصية، وتوفر الأساس الدستورى لإقرار قانون يسعى لحرمان المواطنين من حقوق معينة بحجة الدفاع عن الأخلاق.

أما المادة 43 والخاصة بحرية الاعتقاد مصونة، فأشار الرافضون لها إلى أنها تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية بضمان حريات يعرف لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، مثل البهائية المحروم أصحابها من الحماية القانونية.

وتواجه المادة 44 من الدستور والتى تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء جميع، انتقادات عديدة، بأن هذه المادة الجديدة غامضة ولا يمكن أن تؤدّى إلا إلى الحرمان من الحريات.

بإعتبار أنه من غير الواضح تحديد ما الذى يشكّل بالضبط إهانة أو إساءة للأنبياء، وما هى المؤسسة أو الأفراد الذين سيكونون مسئولين عن البت بها أو كيفية المساءلة.

وضع الجيش فى الدستور واحد من أهم المواد الخلافية فالمادة 197 تنص على إنشاء مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، وجاء الأعتراض على هذه المادة بأن مجلس الدفاع الوطنى المقترح سيستمر فى حجب المؤسسات العسكرية ومشاريعها الاقتصادية الضخمة فى مصر بغطاء من السرية ويبقيها فوق القانون.. أما المادة 198 والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، فهى تواجه معارضة للصيغة التى تسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة، بحجة أنه يمكن تطبيق مثل هذا المعيار بصورة فضفاضة، وأنه سيستمر توفير المبررات لإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين.

ورغم ذلك هناك مدافعون عن المادة يزعمون أنها تحمى المدنيين فعلاً، وأنها على عكس الدساتير السابقة، تحظر صراحة أى محاكمة للمدنيين لأسباب أخرى بخلاف الجرائم التى تتعلّق بالقوات المسلحة.

أما المادة 53 فتنظم قانون النقابات المهنية، وتنص على أن إدارتها على أساس ديموقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ويعترض عليها البعض لتحديد نقابة واحدة لكل مهنة، ويقولون إنها محاولة من الدولة للسماح للنقابات الصديقة للحكومة فقط بالعمل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة