مصدر: قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة لفحص مخالفات مدير الامتحانات باطل

السبت، 27 يوليو 2013 11:52 ص
مصدر: قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة لفحص مخالفات مدير الامتحانات باطل د.محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالنيابة الإدارية، أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر على جهة الإدارة اتخاذ أى إجراء، أو تصرف من أى نوع حيال المخالفات التأديبية والوقائع التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها بمجرد إخطار جهة الإدارة بتولى النيابة الإدارية التحقيق، وذلك حتى تنتهى النيابة من التحقيق وتصدر قرارها فيه، سواء بإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية، أو بحفظ التحقيق، أو بطلب مجازاتهم إداريا، وأن أى تصرف من جهة الإدارة على خلاف ذلك، يكون تصرف معدوم قانونا، ولا يرتب أية أثار قانونية.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير التربية والتعليم فى مؤتمر صحفى بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التى نسبتها النيابة الإدارية إلى محمود ندا مدير عام الامتحانات الموقوف عن العمل احتياطيا، حيث قال الوزير إن الاستعانة باللجنة يأتى من أجل عودة الحق لأصحابه والكشف عن الفاسدين.

وأضاف المصدر القضائى أن قرار الوزير باطلا لصدوره بالمخالفة لأحكام المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى حظر تصدى الجهات الإدارية للمخالفات التى تحققها النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن نص المادة تقضى باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضرر مالى – كما تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تبدأ بدرجة مدير عام وعلى الجهة الإدارية أن توقف ما تجريه من تحقيق ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

وأوضح المصدر أنه لا يجوز لجهة الإدارة الالتفاف على القرارات التى يصدرها المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيق، وأن مخالفة ذلك تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، أو الامتناع عن تنفيذ أمر صادر من أية جهة مختصة، وهو ما يشمل القرارات التى تتخذها النيابة الإدارية أثناء التحقيق بالوقف الاحتياطى عن العمل.

وأضاف أن النيابة الإدارية هى الجهة الوحيدة المختصة بتقدير مدى توافر مبررات وقف الموظف احتياطيا، وفقا لما تقتضيه مصلحة التحقيق الذى تباشره، وأنه إذا رأت النيابة الإدارية أن مصلحة التحقيق تستوجب مد الإيقاف لأكثر من ثلاثة شهور تقوم بعرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لمد الإيقاف، كما أن للنيابة الإدارية أن تأمر بإنهاء الإيقاف وعودة الموظف الموقوف إلى العمل فى أى وقت إذا رأت أن مصلحة التحقيق لا تستوجب استمرار وقفه.

كانت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 57 لسنة 2012 قد أكدت قيام محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الموقوف عن العمل احتياطيا بإدراج أسماء مدير مكتب الوزير ومعاونيه وقيادات الوزارة فى كشوف مكافآت تظلمات الثانوية العامة، رغم عدم أدائهم أى أعمال مجاملة لهم للتقرب إليهم، بإلاضافة إلى مسئولين بمديريات القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى دون علمهم وتزوير توقيعاتهم والحصول على المكافآت بدون وجه حق.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة