لقد قام الشعب المصرى العظيم بثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 ضد النظامين الفاشلين في إدارة البلاد بكافة الأوجه سواء الاقتصادية أو تحقيق العدالة الاجتماعية أو التشريعية وبخاصة دستور2012 الفاسد المسلوق وبعد صدور الإعلان الدستوري للتعديلات اللازمة على نصوصه نرى أن أولويات اللجنة القانونية القائمة على التعديلات أن تضع النصوص الدستورية التي تحقق مصالح الدولة وكافة فئات الشعب دون تمييز فئة على أخرى.
ولعل كل واحد منا قد شغلته نصوص دستورية ويريد أن تشملها هذه التعديلات وأعرض على المختصين والمعنيين بعض النصوص عسى أن تنال اهتمامهم
(المادة الأولي) نرى صياغتها كما وردت بالإعلان الدستوري (جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع) ثم تضاف العبارة الآتية للنص (وتقوم السلطة التشريعية بإلغاء أو تعديل كافة النصوص القانونية المخالفة للشريعة الإسلامية خلال عشر سنوات من بدأ العمل بهذا الدستور ) ذلك لغلق الأبواب أمام المتاجرين بالدين الإسلامي الحنيف ونعلن لهم أن الغيرة عند غيرهم على الشريعة الإسلامية أقوى منهم وقد حقق المستقلون ما لم يحققه أهل الشعارات الدينية البراقة والذين كانوا يمتلكون في أيديهم مقاليد حكم البلاد من رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى وجمعية تأسيسية لصياغة دستور 2012 ولم ينفعوا الشريعة الإسلامية أو البلاد بشيء يذكر ينسب لهم هذا من ناحية ومن ناحية آخري بمثابة أوامر بالدستور للقضاة أعضاء والسلطة التشريعية لامتداد اختصاصاتهم على النصوص القانونية الصادرة قبل التعديلات الدستورية عام 1981.
المادة 35 : ( فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك في الحال كتابة ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال ثلاث ساعات من وقت تقييد حريته ويجب حضور محام معه التحقيقات ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والسلطات الأخرى والفصل فيه خلال ثلاثة أيام وإلا وجب الإفراج حتمًا ).
المادة 55 : (مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني وينظم القانون حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء).
المادة 57 : (ينظم القانون حق اللجوء السياسي بالدولة).
المادة 78 : ( حق الدفاع أو بالوكالة مكفول ويتمتع المحامون بكافة الضمانات المتعلقة بأداء دفاعهم ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء والدفاع أمامه عن حقوقهم).
المادة 82 : (السلطة التشريعية تنحصر في مجلس الشعب ويمارس سلطاته على النحو المبين في الدستور ويلغى مجلس الشورى وكافة الأحكام المقررة بشأنه بالدستور والقانون).
المادتان 179، 180: ( يدمج أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة في هيئة قضائية واحدة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة للقضاة) ذلك للدفاع عن كافة الحقوق والأموال العامة بالدولة لكون الرقابة السابقة خيرًا من الرقابة اللاحقة ووحدة الاختصاص بينهم جميعًا.
أما النصوص المتعلقة باختصاصات الرئيس فنرجو من اللجنة القائمة بتعديل الدستور أن تحد من اختصاصات الرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام والمحافظين ورؤساء الهيئات الرقابية وبعثات التمثيل الخارجي بالسفارات بالخارج وإلغاء حقه في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام قضائية.
عبد الرحمن طايع يكتب: نريد تعديلات دستورية للجميع
السبت، 27 يوليو 2013 05:04 م
صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد يونس
نصى المادة179و180
عند ماما ان شاء الله.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد يونس
نصى المادة179و180
عند ماما ان شاء الله.
عدد الردود 0
بواسطة:
رجل عسكري
اللجنة الدستورية فعلا اعدت النص
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عبد العاطى جاد
الى التعليق رقم 3
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام الباسطى
الى رقم 1 ، 2
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد شوقى
الى رقم 1
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد يونس
الى 5و6
برضة عند ماما إن شاء الله
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام
محمد يؤنس
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد يونس
الى 5و6و8
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام الباسطى
الى رقم 9 تعلم ان تكون موضوعياً